فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 380 من 977

منهم من يقول أنه يبدأ الحول من حين النية، إذا قال: أنا مستغنٍ عن هذه القدور، وهذه الأواني، وهذه الكئوس والسكاكين والإبر، وماكينات الخياطة ونحوها، وهذه الثلاجات، وهذه الغسالات، وهذا الموكيت، وهذه الكراسي والسرر وما أشبهها، اشتراها للقنية، ومكثت عنده سنة، ثم عزم على بيعها ولم ينقلها للبيع نصف سنة، فهل الحول يبدأ من عزمه على البيع أو أنه لا يبدأ إلا بعد البيع؟

الصحيح في هذه الحال أنه لا يبدأ إلا بعدما يبعها، وبعد ما تتقلبها الأيدي.

يقول: يضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العروض صورة ذلك إذا كان عنده من الدراهم الريالات عشرون، عشرون ريالا، وعنده من الفضة -مثلا- ثمانية جنيهات، أقل من النصاب، وعنده من العروض -أي: عنده أكياس أو ثياب أو قدور أو كئوس- ما قيمته مثلا عشرون ريالا، نضم هذا إلى هذا حتى يكتمل النصاب، فنقول نجمع عشرين ريالا التي هي نقد، وعشرين ريالا التي هي قيمة السلع، وتسعة جنيهات، الجميع يكون نصاب عليه إخراج النصاب. ضممنا الذهب إلى الفضة، وضممنا العروض إليها، وأصبحت أكثر من النصاب، فإن عليه زكاتها.

إذا كان الذهب للاستعمال، أما إذا كان للعارية والتوسعة على الناس فلا زكاة فيه على الأصح، وأما إذا كان للأجرة أو للتجمل إذا قدرنا أنه قدر أربعة جنيهات ونصف، ثم قدرنا أن عنده من الفضة ما قيمته -أيضا- ثلاثة جنيهات ونصف، الجميع ثمانية، نظرنا في الذي عنده من العروض في دكانه من الأواني ومن الأجهزة ومن الفرش العروض ما قيمته خمسة جنيهات، جمعناها وإذا هي أكثر من النصاب عليه الزكاة، يعني تضم قيمة الفضة إلى الذهب، وتضم قيمة العروض إلى الذهب حتى يبلغ أحد عشر جنيهًا ونصف، فيكون نصابًا.

وتضم ثمرة العام إلى بعضها، إذا كان لك نخل في الرياض، ونخل في الأفلاج، ونخل في الوادي، وكل هذه النخيل تسقى من ملكك، نظرنا إلى هذا النخل، فثمرته أقل من النصاب. يعني إنما ثمرته تقارب ربع النصاب، ولكن نضم إليه النخل الذي في الخرج، فيكون ثلثي النصاب، نضم إليه النخل الذي في الوادي، ثمرته يكون نصابًا، يعني النصاب الذي هو كما قلنا خمسة أوسق، ففيه الزكاة. ولا يقول: هذا زرعي ما جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت