فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 421 من 977

أن يحج وكالة عن غيره إذا كان قد حج عن نفسه، فلا يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لو قدر أنه فعل أحرم عن غيره انقلبت عن نفسه، فإن ذلك الرجل الذي قال: لبيك عن شبرمة إنما قال له حج عن نفسك، انقلبت الحجة عن نفسه، والله وأعلم.

س: سماحة الشيخ سائل يقول: عندي مبلغ من المال، وأدخلته في مضاربة أي مساهمة، واستلمت مبلغا قبل حلول الحول عليه، وقمت بعد ذلك بإدخاله في مساهمة أخرى هل يكون عليه زكاة؟

ج: نرى أن عليه زكاة إذا حال الحول، المساهمة هذه إن كانت في عقار فإنه لا يزكى إلا إذا استلم إذا بيع العقار، وكذلك إن كانت المساهمة في شركة معمارية أو زراعية فإنه لا يزكي إلا إذا صفيت الشركة. فالحاصل أنه إذا ساهمت به مرة أخرى وحال عليه الحول وكان في شركة تقلب الأموال كالتجارة فإن فيه الزكاة كل سنة.

س: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو مقدار الدم الذي يفطر معه المتبرع به؟

ج: يمكن أن يقال أنه قدر فنجان القهوة، أو نحوه يكون مفطرا، أما إذا كان قليلا فلا يفطر كما إذا كان دم التحليل الذي يكون في البرواز هذا لا يفطر.

س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ هل قطرة العين والأذن تفطر؟

ج: الصحيح أنها لا تفطر؛ وذلك لأن العين ليست منفذا إلى الجوف ولو كان في العين عرق يتصل بالمنخر، ولكن لا يقال له منفذ ظاهر.

س: أحسن الله إليكم هل الأفضل أثناء الاعتكاف الانشغال بالفعل المتعدي أثره للغير، أو الأعمال الخاصة كالذكر ونحوه؟

ج: نرى أنه لا يشتغل بالأعمال الخاصة، فلا يخرج للناس ويقول أخرج لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ولا يجلس في الحلقات يقول: أتعلم أو أعلم؛ لأنه مأمور بأن يشتغل بالعبادة الخاصة.

س: أحسن الله إليكم، وهذا سائل من الكويت يقول: فضيلة الشيخ ما هو الدليل على تقديم المسجد القديم وتفضيله على المسجد الحديث في الاعتكاف وغيره؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت