فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 426 من 977

وكذلك لو أراد دخولها لقتال مباح، إذا قدر أن فيها من يستحقون القتال قتال المباح دخل بدون إحرام، وإلا فالأصل أن من حاذاها فإنه يحرم.

والراجح أيضا أنه لا يلزم الإحرام إلا إذا كان عازما، إذا كان مريدا للحج أو للعمرة، أما إذا لم يقصد ذلك سيما في هذه الأزمنة الذي يتكرر دخول الناس وخروجهم، يأتون من المدينة ويأتون من جدة ويأتون من الساحل ويأتون من الطائف ومن السروات ومن الجنوب، فيتكرر دخولهم شهريا مرتين أو مرارا فيعفى عنه إلا إذا كان قاصدا للحج أو للعمرة.

ومن كان دون الميقات فموضع إحرامه من محله أي من مسكنه الذي هو فيه فيحرم أهل جدة من جدة، وأهل حذا منها، وأهل بحرة منها، وأهل الجموم منها وأهل الشرائع وأهل الشميسي، وغيرها من تلك المدن ومن تلك القرى يحرمون من بلادهم ولا يكلفون أن يذهبوا إلى الميقات، حتى أهل مكة يحرمون منها للحج؛ لأنهم إذا أحرموا بالحج خرجوا إلى منى ثم إلى عرفات.

وأما العمرة فيخرجون إلى أدنى الحل؛ فإن النبي (أرسل عائشة لتحرم للعمرة من التنعيم، إذا قدر أنه جاوز الميقات، تعدى الميقات قبل أن يحرم في هذه الحال يرجع إليه يرجع إلى الميقات حتى يحرم منه ولا شيء عليه، فإذا أحرم بعد ما تجاوزه فعليه دم حتى لو رجع محرما إليه، لا ينفعه رجوعه، يلزمه إذا دخل مكة، إذا تعدى المواقيت قبل أن يحرم وتذكر، فإن عليه أن يرجع إليه قبل أن يحرم حتى يحرم منه.

لو وصل مثلا الزينة أو وصل الشرائع، أو جاء من جدة غير محرم وأحرم من بحرة، فإنه يلزمه دم حتى ولو رجع بعد إحرامه لا يفيده رجوعه، والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته ولا قبل أشهره، ولو فعل أجزأه سيما الذين يحرمون في الطائرة، يجوز أن يحرموا قبل المحاذاة، فلو ركب وهو في الرياض متوجها إلى جدة يحرم إذا حاذاه بأن يلبي فإن خاف أن يسهو أو يغفل أحرم قبله، أحرم قبل الميقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة إذا كانوا لا ينهبون، فإنه إذا سار في الطائرة نصف ساعة أحرم ولبى حتى يحتاط.

أحرم قبل الميقات ولو بنصف ساعة أو ربع ساعة، إذا كانوا لا ينبهون، فإنه إذا سارت الطائرة نصف ساعة أحرم ولبى؛ حتى يحتاط، ولو أحرم في طريق البر ... لو أحرم من الطائف أجزأه ذلك، إذا أحرم من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت