فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 436 من 977

باب محظورات الإحرام

يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لا استدامته في بدنه، وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، والجماع ومباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه، وكالرجل المرأة إلا في اللباس، وإحرامها في وجهها، فإن احتاجت سدلت، وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه، والأثمد، ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه كالصائل ونحوه، والنكاح لا خلع.

بعد ذلك ذكر محظورات الإحرام؛ وذلك لأن المحرم يمتنع عليه أشياء، كما أن المصلي في صلاته يمتنع عليه أشياء تسمى مبطلات الصلاة، فكذلك هذه المحظورات، منها ما يبطل الحج، مثل: الوطء ونحوه، ومنها ما لا يبطله ولكن يكون عليه دم، إذا فعل ذلك متعمدا، مثل: الحلق أو التقليم أو اللباس، أو تغطية الرأس، أو الطيب. فإن هذه لا تبطله، ولكن تنقص أجره، ويحتاج إلى ما يجبرها، وذلك بأن يدعو لهم، أو يسلم عليهم ويدعو عند قبورهم، أو كذلك إذا فعل شيئا من هذه المحظورات، فإن عليه فدية، هذه هي الخمسة يخير فيها كما سيأتي، كذلك بقية المحظورات، فإذا أحرم حرمت عليه تسعة محظورات: لباس المخيط، وتغطية الرأس، والطيب، وقص الشعر، وتقليم الأظفار، وقتل الصيد، وعقد النكاح، والجماع، والمباشرة. هذه محظورات الإحرام.

فأولا: لبس المخيط المخيط: هو ما فصل على جزء من البدن. مثل: القميص الذي له جيب وأكمام، ومثل العباءات وما شابه، ومثل القلنسوات، ومثل شراب اليدين وشراب الرجلين، وتسمى جوارب، ومثل: الفانيلا، والبالطو، والبنطال، والجبة، والبرانس. البرنس: هو كل ثوب رأسه منه، يخاط لرأسه من القلنسوة تستره فيسمى برنسا. وكذلك ما كان مكروها للرجال: كالمعصفر والمزعفر، فإنه مكروه للرجال يتركونه للنساء.

يدخل في اللباس المخيط الخف، أي لا يجوز لبس الخفين، إلا إذا عدم النعلين ولم يجدهما، فإنه يلبس الخفين، واختلف: هل يقطعهما كما في حديث ابن عمر؟ أو لا يقطعهما كما في حديث ابن عباس؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت