فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 444 من 977

فإن عليه بعدده، لو صاد حمار وحش أو ظبيا، فإن عليه فدية، فإذا صاد ثانيا، فعليه فدية أخرى؛ لأن عليه فدية بقدر كل صيد.

يقول: تكرار المحظور غير قتل الصيد، إذا كان قبل أن يكفر فالكفارة، أما إذا كرره يعني مثلا قص من شعره، ثم تصدق بإطعام مسكين، ثم قص مرة ثانية قبل أن يتحلل، نقول له: أطعم أيضا ستة مساكين؛ لأنك كررت الشيء بعدما كفرت.

كل هدي أو إطعام لمساكين الحرم يعني: الهدي الذي هو هدي التمتع والقران، وكذلك هدي الجبران، وكذلك جزاء الصيد، هذه كلها لمساكين الحرم، أما فدية الأذى والإحصار، فيقولون: حيث وجد. فدية الأذى مثلا إذا كان في الطريق، وحلق رأسه قبل أن يصل إلى مكة، وقال: سأطعم. أطعم المساكين الذين حولك الآن، والذي أنت حلقت عندهم. وكذلك لبس المخيط، إذا لبس المخيط في الطريق في جدة ونحوها، يجعل فديته بجدة، ولعل الصواب أن الفدية كلها تكون لمساكن الحرم، حتى لو كان فعله للمحظور في الطريق.

باب جزاء الصيد

يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة في النعامة ببدنة، وحمار الوحش وبقره والأيل والتيتن والوعل ببقرة، والضبع بكبش، والغزال والثعلب بعنز، والبر والضب بجدي، والأرنب بعناق، والحمام بشاة، وفيما لا مثل له قيمته، وفي الجزء بقسطه، والإعانة شركة، وعلى الشركاء جزاء، وصيد كالإحرام، ويحرم قلع شجرة لا يابس وإذخر وما زرعه آدمي، وتضمن الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، والغصن بما نقص والحشيش الرطب بقيمته، ويحرم صيد المدينة بلا فدية، وحشيشها وشجرها بلا حاجة.

يقول: جزاء الصيد ذكر الله -تعالى- بعضه وإشارة إليه يقول: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ (( (( (( (( } [1] أي: فعلى القاتل للصيد جزاء يسمى جزاء الصيد، مثلما قتل من النعم، النعم: هي الإبل والبقر والغنم. هذه هي النعم، يعني هي التي يملكها الإنسان، وأما الظباء ونحوها فلا يملكها.

(1) - سورة المائدة آية: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت