.ـــــــــــــــــــــــ يعرف الناس النقود أنها الأثمان، وإن كانت من غيرها، قال: من فقد مالا من من الأكسية، ولا يقل قميصا ولا سراويل، ولا إزار بل يقول إذا سمع ذلك انتبه صاحبها. فيبقى سنة يعرف عند أبواب المساجد، الأسبوع الأول كل يوم
مرة
مرتين
ثلاث مرات مرة في هذا المسجد، ومرة عند المسجد الثاني، الذي في الحي الفلاني، أو ما أشبه ذلك إلى أن يتم أسبوع أو أسبوعين، بعد ذلك يبدأ يعرف في الأسبوع مرتين
أو ثلاثا، وفي الأسواق والنوادي، من فقد لقطة من نوع كذا من نوع النقود، من نوع القماش، من نوع الأواني، من نوع الفرش وما أشبه إلى أن يتم شهرين، وهو يعرف كل أسبوع، كيوم الجمعة ويوم الثلاثاء. بعد ذلك له أن يعرف كل شهر مرة أو مرتين، إلى أن يتم سنة، إذا جاءه من يدعيها فلا بد أنه يسأله، متى فقدت لقطتك، ما نوعها إذا قال: إنها ريالات، من أي فئة؟ هل من فئة الخمسين، أو من فئة المائة، أو من فئة المائتين، أو من فئة خمسمائة، يذكر له وكم عددها، هل هي خمسمائة؟ أو ست أو ألف أو أكثر أو أقل، وإذا قال: إنها أمتعة، ما هي إذا قال: إنها قدر إنه صحن إنه إبريق،
إنه كذا وكذا
مما ينتفع به. وهكذا إذا قال إنه قماش، سأله هل هو قميص أو عمامة أو سراويل، أو فانيلة أو نحو ذلك، فلا بد أن يستفصل، وإذا لم يأتيه من يعرفها طوال الحول، فإنه يدخلها في ماله وتكون كسائر في حديث زيد بن خالد سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة فقال: " اعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ثم عرفها سنة، فإن
جاءك صاحبها وإلا فهي لك " عفاصها الخرقة التي توضع فيها، اعرف اكتب أنها مثلا فيها شرطة بيضاء أو حمراء، أو سوداء أو صفراء، وأن طول الخرقة كذا وكذا شبرا أو شبرين، وعرضها كذا وكذا. كذلك أيضا اعرف وكاءها، الخيط الذي تعقد به، اعرف عددها ولونها، إذا كانت نقودا، فإنك تقول مثلا إنها من فئة خمسمائة، من فئة مائتين، من فئة مائة من فئة خمسين، من فئة عشرة أو خمسة أو ريال أو عشرين أو نحو ذلك، أنها دنانير، دنانير بحرانية أو كويتية أو عراقية، ونحو ذلك إنها دولارات أمريكية، إنها ليرات مثلا لبنانية، وهكذا تكتبها. تحتفظ بهذا الكتاب فصاحبها قد لا يأتي إلا بعد سنوات،
إذا جاءك صاحبها فإنك تدفعها إليه ولو بعد سنين، وإلا من جملة مالك، في مدة الحول لا يجوز لك أن تتصرف فيها، بل تبقيها فلا تطبخ ولا تلبس في الصحن، مثلا، ولا تعمل فيها شيئا يتلفها، فلا تأكل من الأرز ولا