.ـــــــــــــــــــــــ توقد الشمعة مثلا، ولا تستعمل الأدوات مثلا الأنوار ونحوها، بل تبقى عندك كوديعة، وإذا تمت السنة، ولم يأت أحد فإنك تدخلها في جملة مالك، تكون كسائر مالك بعد أن تعرف صفتها. يقول:
متى
جاء
طالبه فوصفه فدفعه إليه، فإذا جاء صاحبه، فقال: ضل مني كتاب، أو سقطت مني نعال، أو ضل مني قميص أو سراويل ووصفه، فإنه يدفعه إليه ولو كان قد أنفق عليه يطالبه، بما أنفق عليه
عند المعرف، إذا قال: أنا أعطيت المعرف عشرة أو مائة، الذي ينادي عند الأبواب فهو في أنك أتيت لتطلبه؛ لأنك سمعت من يعرف، فعلى هذا إذا جاء ووصفها،، فإنه يدفعها إليه أن يعرف صفتها. ومتى جاء طالبه ووصفه دفعه إليه أو مثله، إن هلك لو أنه هلك، فإنك تدفع مثله فإذا استعملت الثوب فبلي فإنك تعطيه ثوبا مثله، أو استعملت الكتاب فتمزق أعطه مثله، أو مثلا لبست الحذاء واستمتعت به ونحو ذلك، أو أكلت الأرز أنت وأهلك، أو البر ونحوه تلف، فإنك تدفع إليه مثله ولا حاجة إلى بينة؛
وذلك لأن بينته وصفه، فإذا كان هذا الوصف، إذا كان وصفا دقيقا، فإنه يملكه إذا كان وصفا دقيقا، يعرف بأنه أنه هو الذي يملكه، وصف لك أنواع النقود، ووصف لك عددها، فلا تقل ائتني ببينة، قد لا يكون قد لا يجد بينة، يشهد أن هذا ماله؛ لأنه هو أعلم بماله، فيكون هو الذي يملكه. يقول: لو تلف بحول التعريف، بلا تعد فلا ضمان؛ وذلك لأنه يعتبر في حول التعريف أمانة، فلو احترق الثوب أو الكتاب، أو مثلا تحطم الزجاج بدون تفريط، منه فإنه لا يضمن
بل يعتذر، ويقول: صحيح أنا وجدت كئوسا، واحتفظت بها، ولكن سقطت من بعض الأولاد بدون تفريط، وتكسرت ونحن ما تعمدنا، وجدت ثيابا واحترقت، أو سرقت، فهو معذور، ولا ضمان عليه، وأما في ملكه، وإذا دخلت في ملكه فإنه يضمنها؛ لأنه خلطها مع ماله سواء كانت مأكولة، كأكياس أكياس بن أو بر، أو أرز أو نحو ذلك، خلطها مع ماله، إما في تجارته، صار يتاجر بها، وإما مع طعامه جاء ليأكل منها، فإنه يضمنها إذا جاء صاحبها. وإن كان أو يحتاج أو باعه قبل الحول ثم يعرفه؛ لأن تركه يؤدي إلى فساده، فإذا وجد مثلا بطيخا، فالبطيخ
الأصل أنه يفسد، ما يبقى إلا مدة يسيرة، أو قرعا أو باذنجانا أو طماطم، أو حتى بصلا؛ لأنه يفسد إذا مضى عليه مدة، يعني الحاصل الشيء الذي لا يبقى، حتى ولو لحما أو نحوه، وجده في هذه الحال، إذا تركه فإنه يفسد، له أن يأكله ويكتب أوصافه، وله أن يبيعه، ويكتب ذلك يبدأ