فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 671 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ الذي تراه

ولا أزيد عليه، أو تصفه له: معي خرج فيه كذا، ومعي قربة ومعي كيس فيه كذا وكذا من الطعام، لا بأس. ولا بد من معرفة قدر الحمل، أي قدر ما يحمل عليها إما بكيل أو وزن، فتقول: إني أحمل عليها ملحا، الملح ثقيل فلا بد أن يحدد، أن يقال مثلا: عشرون صاعا من الملح،

أو كذلك جص، الجص كذلك ثقيل، بد أن تحدده بالكيل أو بالوزن، وكذلك إذا كنت تحمل عليها برا تحدده، أنقل عليها برا من مكان كذا إلى مكان كذا، مائة صاع أو نحو ذلك، أو أرزا أو تمرا، لا بد من ذكره لا بد من معرفة الأجر؛ حتى لا يحصل اختلاف، كثيرا ما يحصل الخلاف بين المؤجر والمستأجر، إذا لم يسمى الأجر، إذا لم يحدد، فمثاله: إذا استأجرت عاملا فلا بد أن تحدد أجرته، وتحدد عمله مخافة الاختلاف، أو استأجرت سيارة كسيارات الأجرة، فلا بد أنك تحدد الأجرة حتى لا يحصل اختلاف، وتحدد المسافة أو الزمن فتقول: أستأجرك نصف أو أستأجرك عشرة كيلو بأجرة كذا، بخمسة أو بعشرة أو بعشرين أو نحو ذلك. يقول:"والعرف كالتقدير"العرف يعني ما تعارف الناس عليه، فإنه مثل التقدير، يعني: إن لم يحدد وإن لم يقدر؛ وذلك لأن

الناس تعارفوا على بعض الأشياء، وإن لم يكن هناك نص، مثلا سيارات الأجرة قد أن استئجاره مثلا من المطار إلى هذا الحي قدروا أنها بخمسين، شيء معتاد فلا حاجة إلى تحديده، وكذلك إذا قدرت مثلا أجرة ليموزين من هنا إلى البطحاء بعشرة مثلا، أو إلى النسيم بعشرين، فإن هذا الشيء أصبح معتادا، عرفا متعارفا عليه. إجارة الطير هنا يقول: في أجرة طير، كأنه يقول: إن الطير قد يؤجَّر، الطير الذي يصاد به كالصقر، وإن كان تأجيره قد لا يكون معتادا، في غير هذا الكتاب يذكرون بدلها طبيب، أجرة طبيب؛ وذلك لأن الطبيب قد

حدد الأجرة، يقول حددت الأجرة الكشفية بكذا، قد يكتب ذلك فيكون عرفا، أو حددت الإبرة بكذا، أو حددت التحاليل بكذا، أو حددت الكشفية على الباطنية ونحوها، أو أجرة شق هذه القرح أو نحو ذلك، فيكون قد حدد الأجرة، فلا حاجة إلى تعاقد معه، يعني: كل واحد يأتي من المرضى يكون معلوم الكشف، كشفيتك بكذا والإبرة بكذا والحبوب بكذا والتحاليل وما أشبه ذلك،

هذه كلها لا حاجة إلى تسميتها في كل مرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت