فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 70 من 977

تجدون هذه الشروط مطبوعة مع ثلاثة الأصول في النسخ التي فيها ثلاثة الأصول أدلتها وشروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وذَكر أيضا هناك شرحها.

سنن الوضوء

وسُنَنُه: التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثًا، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامنه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرًا قائلًا ما ورد.

سنن الوضوء يعني مستحباته:

أولا التسمية: بأن يقول بسم الله قبل أن يبدأ، هكذا اختار أنها سنة، والقول الثاني أنها واجب، جاء الحديث"لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله"وهذا الحديث أفراده فيها مقال ولكن طرقه يقوي بعضها بعضا، فلذلك عمل به الأئمة وجعلوا التسمية واجبا وأسقطوها عن الناسي والجاهل، وجعلها بعضهم سنة كما في هذا الكتاب.

الثاني: غسل كفيه قبل ذلك ثلاثا: قبل الوضوء يبدأ بغسل كفيه؛ لأنهما الآلة التي يغترف بهما فينظفهما، يغسلهما ثلاثا قبل أن يبدأ.

الثالث: والبداءة بالمضمضة والاستنشاق: المضمضة والاستنشاق قد عرفنا أنهما واجبان، ولكن هل يجوز تأخيرهما بعد الوجه؟ يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على الوجه، فلو غسل الوجه ثم مضمض واستنشق أجزأ ذلك.

الرابع: المبالغة فيهما جاء في الحديث عن لقيط"قال (أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما"إذا كان صائما فإنه يستنشق الماء ولكن لا يجتذبه بقوة مخافة أن يجتذبه فيصل إلى جوفه، فدل على أنه يبالغ فيهما إذا لم يكن صائما بأن يدلك فمه بقوة ويستنشق الماء بقوة، أي في منخريه، هذه صفة المبالغة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت