.ـــــــــــــــــــــــ يعتبر عند الموت، لا يعتبر عند ذلك الوقت الذي تبرع فيه بهذه التبرعات؛ لأن الثلث إنما يكون حالة في حالة الموت، أما قبل خمس سنين كان ثلثك كثيرا، والآن ثلثك قليل. وهكذا لو قال: إذا مت فأعطوا فلانا مائة ألف، وكان ذلك الوقت فقيرا، ما عنده إلا ثمانون ألفا، ولكن رزقه الله، وكثر ماله، ولما مات كان عنده ملايين، فإنه تنفذ الوصية، فإذا
قالوا: إنه عندما كتبه كان رأس ماله مائة وعشرين ألفا، وقد تبرع بمائة ألف، معنى ذلك أنه في ذلك الوقت متعمد أن يضر الورثة ولا يبقي لهم إلا سدس التركة وخمسة أسداسها أعطاها في ذلك الوقت لو مات لحجر عليه، ولما له إلا ثلث المائة والعشرين، وأما الآن فقد زادت أمواله، وصلت إلى مليون أو ملايين، له مائة ألف كاملة، أو مائة وعشرين ألفا، أو ثلاثمائة ألف؛ لأنها لا تخل باقتصاده، ولأنها قليلة بالنسبة إلى أمواله، ولأن الورثة يرثون أكثر من ثلثيها، هذا معنى قوله:"يعتبر الثلث عند الموت"، يعني نحسب الثلث بأنه ثلث التركة عند الموت. ويعتبر كونه وارثا عند الموت، فمثال ذلك لو قال: إذا
مت فأعطوا أخي من تركتي عشرين ألفا؛ لأنه لا يرثني، حيث أن لي ولد، مات ولده قبل أن يموت، ولما مات ولده ثم مات بعد ذلك ورثه أخوه، ما نعطيه؛ لأن العبرة بكونه أو غير وارث العبرة بالموت، وهاهنا حالة الموت كان وارثا، فليس له إلا ميراثه لهذا الحديث: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه -يعني: من الميراث- فلا وصية لوارث " وعكس ذلك، مثاله إذا قال: إذا مت فأعطوا أخي مائة ألف، وكان أخوه في ذلك الوقت وارثا، ثم إنه ولد له فحجبه ولده، حُجِب أخوه وأصبح لا يرث، فهل نعطيه تلك الوصية؟ نعطيه إذا كانت تخرج من الثلث، هذا معنى قوله: يعتبر الثلث عند الموت، ويعتبر
كونه
وارثا
عند الموت. يقول:"وتجمع الحرية في بعض العبيد في القرعة إن عجز ثلثه"، تجمع في واحد منهم بالقرعة، ذلك حديث عن عمران بن حصين: " أعتق رجل ستة أعبد
له عند الموت لم يكن
له مال غيرهم، فجزأهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة " فدل ذلك على أنه لا يصح أن يعتق أكثر من الثلث، إذا كان له عبيد قيمتهم أكثر من الثلث، فلا يصح أن يعتق إلا بقدر الثلث، وإذا أعتقهم صح ردهم، جاز أن يُردّ إلى ملك الورثة، ويعتق منهم بقدر الثلث بالقرعة، هذا معنى"تجمع الحرية في بعض العبيد بالقرعة إن عجز ثلثه"، أما إذا كانوا يخرجون من الثلث فإنهم يعتقون، لو نظرنا في بقية أمواله، وإذا هي تساوي قيمة أو أكثر فإنهم يعتقون كلهم إذا أوصى بعتقهم.