فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 726 من 977

.ـــــــــــــــــــــــ وكذلك لو أعتق ثلثهم، لو قال مثلا:

إذا مت فأعتقوا ثلث عبيدي، فإنهم يجمعون في واحد ويقرع بينهم، إذا كان له ثلاثة أعبد وأوصى بأن يعتق ثلثهم فنقرع بين الثلاثة ونقول: الواحد الذي تصيبه القرعة هو الذي يعتق، والبقية يبقون في الملك، هذا معنى أنها تجمع وصية بعض إذا عجز ثلثهم، كما يخرج بها من أشكل، يخرج بها من أشكل إذا قال: أعتقوا واحدا من عبيدي، كل من العبيد يقول: أنا أنا، فيُقرَع بينهم ويعتَق واحد منهم، كما لو طلق واحدة من نسائه ولم يعين فإنها تعين بالقرعة، هذا معنى قوله: يخرج بها من أشكل. الوصية بجميع المال يقول:"وتصح بكل ماله حيث لا وارث"، أي: تصح الوصية بجميع المال إذا لم يكن له ورثة، إذا قدرنا أن إنسانا حضره الأجل

وليس له أولاد ولا أحفاد ولا أعمام ولا أخوال ولا أقارب ولا أباعد ولا عصبة بعيدون أو قريبون، فإنه له أن يوصي بجميع ماله؛ لأنه الثلث إلا لحق الورثة، والآن ليس هناك ورثة، فيصح أن يوصي بكل ماله. العطية المنجزة ذكر بعد ذلك العطية المنجزة، إذا كان في مرض موته المخوف أو كالمخوف، فإنها توقف على الموت، إذا أوصى، إذا أعطى في مرض موته، في مرض موته المخوف قال: أعطوا فلانا مائة، أعطوا فلانا ألفا، أعطوا عشرة آلاف، أعطوا فلانا مائة ألف، وهو مريض، هل نعطيهم وهو مريض؟ ما نعطيهم، بل نترك الأمر، فإن شفي فإنه يعطيهم، إذا

شفي

وزال

ذلك المرض فإنه يعطيهم ولو كل ماله، وإن توفي فإننا نعطيهم من الثلث، إذا خرجت هذه العطايا من الثلث نفذناها، وإلا فإنها لا تنفذ إلا بقدر الثلث، هذه المنجزة، يعني: العطايا المنجزة في مرض موته المخوف. أو ما يلحق بالمخوف، ما مثاله؟ أولا: التحام الحرب، إذا تلاقى الصفان وهم متكافئان، الكفار والمسلمون، وتلاقيا، ثم إنه قال: يا فلان وفلان، أعطوا أخي كذا، وأعطوا ابن أخي كذا، وأعطوا عمي، وأعطوا خالي، فهذه تلحق بالعطية

ولكن لا ننفذها

إلا إذا أمن، فما دام أن القتال ملتحم فإننا نخشى أنه لا يبقى له شيء، نخشى أنه يموت وتتعلق الحقوق بتركته، حقوق ورثته. ثانيا: هيجان البحر، إذا كان في لجة البحر، ويخاف الغرق، في هذه الحال لو قال في تلك الحال: يا أخي، أعطوا من تركتي عمي فلان وابن عمي فلان وخالي وابن خالي، فهل نعطيهم؟ ما نعطيهم؛ لأنه يخشى أن يموت، يخشى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت