.ـــــــــــــــــــــــ إذا أو بقوس فإن الطبل يطلق على الطبل الذي يلعب به ويغنى به،
ويطلق
على الدف الذي يباح، فإذا
أوصى بطبل من ماله فإنه يختص بالمباح الذي هو الدف، ويمنع الطبل
المحرم، وكذلك القوس، القوس هو الذي يرمى به، فإذا أوصى بقوس اختص بما يباح. يقول: إذا أوصى بقوس نشاب، الأصل أن القوس هو الذي ترمى فيه النشاب، النشاب هي السهام المحددة التي يرمى بها. فالطبل يختص بالمباح، والقوس يختص بقوس النشاب الذي
يُرمى
به
الصيد، أو في القتال ونحوه، إذا لم يكن هناك قرينة إلى غيره، فإن كان هناك قرينة عُمل بها؛ وذلك لأن الأقواس تختلف، فإذا تعدد ولم يكن هناك قرينة فإنها تستعمل القرعة بين هذا وهذا، بين قوس النشاب وقوس
السهام وما أشبه ذلك. إذا أوصى لجيرانه فمن يدخل في الجيران؟ ذكروا أنه من كل جانب، ولعل ذلك خاص بالزمن الأول، عندما كانت الدور قصيرة وصغيرة، يعني تكون الدور متلاصقة، الدار يمكن عرضها خمسة أمتار، تكون دارا، خمسة في خمسة، فمعنى ذلك أن الدارين تكونان عشرة أمتار، وأربع دور تكون عشرين مترا، وأربعين دارا تكون مائتي متر، يعني جيرانه مائتا متر من الجنوب، مائتا متر من
الشمال، مائتان من الشرق، مائتان من الغرب، هذا تقديره، ولكن اجعلوها بالدُّور، أربعون من هنا وأربعون من هنا، وأربعون شرقا وأربعون غربا، لكنفي هذه الأزمنة حيث إن الدار الواحدة قد تكون عشرين مترا، أو ثلاثين وربما أربعين، الدار
الواحدة إذا كانت عشرين مثلا، عشرة الدور تكون مائتين، فمعنى ذلك أنه ثمانمائة متر من كل جانب، ولا شك أن هذا قد * وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ بينك شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى أن الجار هو الذي بينك وبينه مائتا متر أو على الأكثر ثلاثمائة متر، وهو الذي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ فإذا أَهْلِ الْقُرَى شمل وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى كل جانب. إذا أوصى لعقبه أو لنسله أو لولد ولده ففي اللغة أنه يشمل الإناث، إذا الْقُرْبَى حَقَّهُ هذا الدكان لعقبي، كلمة"عقبي"يدخل فيها أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده ذكورهم وإناثهم، وكلمة"نسلي"يدخل فيها أيضا ذكورهم وإناثهم؛ لأنهم جميعا من نسله، فيدخلون في هذا اللفظ، وكذلك إذا قال: لولدي وولد ولدي دخل فيه أيضا الإناث ما لم يكونوا بعيدين؛ وذلك لأنهم من ولد الولد، وأما إذا قال: لأولادي