فهرس الكتاب
  • 📄
  • 📄
  • 📄

  • 📄
  • 📄
  • 📄
الصفحة 81 من 977

س: أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل يحق لي تنشيف العضو من بعد غسله مباشرة في الوضوء قبل غسل العضو الذي بعده؟

ج: الأصل أن الإنسان يوالي بين أعضائه ساعة ما يفرغ من عضو يبدأ في العضو الثاني، ولكن هناك من يبتلى بالوسوسة، فيدلك يده، يدلكها، فيستمر في دلكها عشر دقائق فييبس وجهه، ثم بعد ذلك يعيد غسل الوجه ثم يعيد غسل العضو، ثم يبدأ في غسل العضو الثاني فيبدأ في دلكه، فيشق ذلك عليه، فنقول: لا تكلف نفسك، أسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء أن تبتل به البشرة مع إمرار اليد على المغسول، ولا تكلف نفسك، أما إذا فرق بين الأعضاء حتى يبس الأول فإنه يعيد.

س: أحسن الله إليكم. هل يجوز للمرأة أن تمسح خمارها وتتعامل معه كالخف؟

ج: يرخص للمرأة إذا كان خمارها مشدودا شدا محكما وملويا تحت الحنك ومربوطا عليه على الرأس وتحت الحنك مدارا تحت الحنك، وشق عليها خلعه مسحت عليه.

س: أحسن الله إليكم. هل المسافر يمسح على العمامة ثلاثة أيام؟

ج: العمامة كالخف بالنسبة للمقيم وللمسافر، فإذا شد العمامة عليه شدا محكما فإنه يمسح عليها طيلة ثلاثة أيام كالخفين.

س: أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، ما المراد بقول المؤلف تغسل كل نجاسة سبع إحداهن من تراب، وإن كانت على الأرض ونحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها؟

ج: ذكرنا أنهم يختارون أن غسل النجاسات كلها سبع سبع، حتى نجاسة البول ونجاسة الدم ونحو ذلك، ولكن ترجح أن غسلها إنما هو بقدر زوالها، فلا حاجة إلى التكرار، فإذا زالت عين النجاسة فإنها تطهر، وذكرنا أن التراب إنما جاء في نجاسة الكلب، فأما نجاسة الدم ونجاسة الخنزير ونحوه فيكفي فيها زوال عينها، ولا حاجة إلى التراب، وكذلك إذا وقعت النجاسة على الأرض غسلت بالمكاثرة، يصب عليها دلوا يكون أكثر منها ولا يكرر، وكذلك ذكروا أن غسالة كل مرة إن لم تتكرر كمغسولها، بمعنى أننا إذا غسلنا الإناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت