فهرس الكتاب
" (قوله: كمصل بحرير) تشبيه في الإعادة في الوقت ومثل الحرير الذهب ولو خاتما كما في المج (قوله: لابسا له) أي وأما من صلى به حاملا له في كمه أو جيبه فلا إعادة ولا إثم عليه (قوله: عجزا) أي لعجزه عن غيره (قوله: وإن انفرد بلبسه) أي هذا إذا لبسه مع غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا إذا لبس الحرير وحده مع وجود غيره وصلى به (قوله: ويحتمل وإن انفرد بالوجود) أي فالمعنى حينئذ هذا إن وجد غيره بل وإن انفرد بالوجود (قوله: خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ) أي وهو أصبغ" [1]
" (وعصى) الرجل (وصحت) صلاته (إن) (لبس حريرا) خالصا مع وجود غيره وأعاد بوقت كما مر" [2]
الشافعية
" (قال الشافعي) : والحرير , والقز , ليس من الأنجاس إنما كره تعبدا , ولو صلى فيه رجل في غير حرب لم يعد" [3]
"أنهى الرجال عن ثياب الحرير فمن صلى فيها منهم لم يعد ; لأنها ليست بنجسة وإنما تعبدوا بترك لبسها لا أنها نجسة ; لأن أثمانها حلال وإن النساء يلبسنها ويصلين فيها وكذلك أنهاهم عن لبس الذهب خواتيم وغير خواتيم ولو لبسوه فصلوا فيه كانوا مسيئين باللبس عاصين إن كانوا علموا بالنهي ولم يكن عليهم إعادة صلاة ; لأنه ليس من الأنجاس ألا ترى أن الأنجاس على الرجال والنساء سواء والنساء يصلين في الذهب." [4]
"المجموع ج: 3 ص: 181) قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز للرجل أن يصلي في ثوب حرير ولا على ثوب حرير لأنه يحرم عليه استعماله في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى، فإن صلى فيه أو صلى عليه صحت صلاته، لأن التحريم لا يختص بالصلاة ولا النهي يعود إلينا فلم يمنع صحتها .. وتكره الصلاة في الثوب الذي عليه الصورة، .. وأجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير وعليه، فإن صلى فيه صحت صلاته عندنا وعند الجمهور"
(1) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 216) .
(2) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 220) .
(3) انظر: الأم: (1/ 253) .
(4) انظر: الأم: (1/ 111) .