فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 414

الخلاف ; لأن المذهب أنه حرام , وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير. قلت: لازم ذلك أن كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب" [1] "

" (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة , لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب ... لما روى أحمد عن ابن عمر {من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله} وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة , وبقية مدلس. ولحديث عائشة {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس" [2]

"ويصلي في حرير) ولو عارية (لعدم) غيره (ولا يعيد) لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال , كالحكة والجرب , وضرورة البرد وعدم سترة غيره فليس منهيا عنه إذن." [3]

" (ش العمدة/4/ 282) فان لم يجد غير المغصوب فهو كما لو وجد غيره إذا كان التحريم باقيا، و أما الثوب الحرير إذا لم يجد غيره فتصح صلاته فيه لزوال التحريم و قيل هو كالصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد طاهرا و هذا ضعيف لأن المقتضي للفساد الحرمة و قد زالت فأشبه ما لو كان المصلي فيه امرأة أو كان قد لبسه لحكة أو جرب و أولى فان لبسه عند عدم غيره جائز إجماعا"

"مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 287 وإنما قيل في الصلاة في الثوب النجس و بالمكان يعيد بخلاف هذا لأنه هناك لا سبيل له الى براءة ذمته الا بالاعادة و هنا يمكنه ذاك بأن يرد أرض المظلوم لكن الصلاة في الثوب الحرير هي من ذلك القسم الحق فيها لله لكن نهي عن ذلك في الصلاة و في غير الصلاة لم ينه عنه في الصلاة فقط و قد تنازع الفقهاء في مثل هذا فمنهم من يقول النهي هنا لمعنى في غير المنهي عنه و كذلك يقولون في الصلاة في الدار المغصوبة و الثوب المغصوب و الطلاق في الحيض و البيع و قت النداء و نحو ذلك و هذا الذي قالوه لا حقيقة له فانه ان عنى بذلك ان نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة و نفس الصلاة"

(1) انظر: الفتاوى الكبرى: (5/ 325) .

(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 269) .

(3) انظر: كشاف القناع: (1/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت