فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 414

اشتملت على الظلم و الفخر و الخيلاء و نحو ذلك مما نهى عنه كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث فهذا غير صحيح و ان أرادوا بذلك ان ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة و غيرها فهذا صحيح فان البيع و قت النداء لم ينه عنه الا لكونه شاغلا عن الصلاة و هذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع لكن هذا الفرق لا يجئ في طلاق الحائض فانه ليس هناك معنى مشترك و هم يقولون انما نهي عنه لاطالة العدة و ذلك خارج عن الطلاق فيقال و غير ذلك من المحرمات كذلك انما نهى عنها لافضائها@مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 288) الى فساد خارج عنها فالجمع بين الاختين نهي عنه لافضائه الى قطيعة الرحم و القطيعة أمر خارج عن النكاح و الخمر و الميسر حرما و جعلا رجسا من عمل الشيطان لأن ذلك يفضي الى الصد عن الصلاة و إيقاع العداوة و البغضاء و هو أمر خارج عن الخمر و الميسر و الربا حرام لأن ذلك يفضي الى أكل المال بالباطل و ذلك أمر خارج عن عقد الميسر و الربا فكل ما نهى الله عنه لابد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي و لا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبى عنه فان هذا من جنس عقوبة الانسان بذنب غيره و الشرع منزه عنه [1] ""

"مجموع الفتاوى ج: 29 ص: 290) و لكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة و العقد و قد يكون لمعنى مشترك بينها و بين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالاحرام مثل حلق الرأس و لبس العمامة و غير ذلك من الثياب المنهي عنها و ينهى عن نكاح امرأته و ينهي عن صيد البر و ينهى مع ذلك عن الزنا و الظلم للناس فيما ملكوه من الصيد و حينئذ فالنهى لمعنى مشترك أعظم و لهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا و جب عليه الجزاء لحق الله و وجب عليه البدل لحق المالك و لو زنا لأفسد احرامه كما يفسد بنكاح امرأته و يستحق حد الزنا مع ذلك و على هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها و في غيرها كالثياب التى فيها خيلاء و فخر كالمسبلة و الحرير كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس و في الحديث الذي في السنن ان الله لا يقبل صلاة مسبل و الثوب النجس فيه نزاع و في قدر النجاسة نزاع و الصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص و الاجماع" [2]

"ويصلي في حرير لعدم (و) وعنه ويعيد (و م) وكذا في ثوب نجس ويعيد , وعنه لا , جزم به في التبصرة واختاره جماعة كمكان نجس" [3]

(1) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 287 - 288) .

(2) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 290) .

(3) انظر: الفروع: (1/ 338) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت