فهرس الكتاب
المالكية
" (ولا) يجوز أن (يجر الرجل إزاره) في الأرض (بطرا) أي تكبرا (ولا ثوبه من الخيلاء) بضم الخاء أو كسرها مع المد أي العجب لخبر: {لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا أو عجبا} ولا مفهوم للرجل عند قصد الكبر أو العجب , وأما عند انتفائهما فيجوز للمرأة لقصد الستر أو ترخيه ذراعا كما في الموطإ , ولا يجوز لها الزيادة على ذلك , وهذا كله حيث لا خف لها ولا جورب. (تنبيه) مفهوم بطرا إلخ يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا , وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل عند انتفاء القصد المذكور بالأولى , والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعجب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد." [1]
الشافعية
" (ويحرم) على الرجل (إطالة العذبة طولا فاحشا وإنزال الثوب ونحوه عن الكعبين للخيلاء ويكره) ذلك (لغيرها) " [2]
"وعبارة الروض , وتحرم إطالة العذبة طولا , فاحشا , وإنزال الثوب عن الكعبين للخيلاء , ويكره لغيرها. ا هـ." [3]
"ويحرم إطالتها طولا فاحشا وإنزال ثوبه , أو إزاره عن كعبيه للخيلاء للوعيد الشديد الوارد فيه , فإن انتفت الخيلاء كره" [4] .
الحنابلة
"ولا يصح الصلاة في الثوب المغصوب والحرير والمكان المغصوب , هذا إذا كانت الصلاة فرضا وهو أصح الروايتين عن أحمد , وإن كانت نفلا. فقال الآمدي: لا تصح رواية واحدة. وقال أبو العباس: أكثر أصحابنا أطلقوا الخلاف وهو الصواب , لأن منشأ القول بالصحة أن جهة الطاعة مغايرة لجهة المعصية فيجوز أن يثاب من وجه ويعاقب من وجه , وينبغي أن يكون الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة على هذا"
(1) انظر: الفواكه الدواني: (2/ 310) .
(2) انظر: روض الطالب: (1/ 278) .
(3) انظر: شرح البهجة: (2/ 50) .
(4) انظر: نهاية المحتاج: (2/ 382) .