فهرس الكتاب
شرط فكان الشرط معدوما قلت نمنع أن الله تعالى أمر بالطهارة والسترة واشترط فيهما أن تكون الأداة مباحة بل حرم الغصب مطلقا وأوجب الطهارة مطلقا ولم يقيد واحدا منهما ألبتة فكما يتحقق الغصب وإن قارن مأمورا يتحقق المأمور وإن قارن تحريما فما أمر الله تعالى إلا بالصلاة ولم يشترط فيها بقعة مباحة بل أوجب الصلاة مطلقا وحرم الغصب ولا يلزم من تحريم الشيء أن يكون عدمه شرطا كما أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته" [1] ."
"قال المازري: يلزم ابن حبيب أن يعيد أبدا من صلى في دار مغصوبة , أو ثوب مغصوب والمعروف خلافه" [2]
" (ص) أو ذهبا أو سرق أو نظر محرما فيها (ش) يعني أن المصلي إذا لبس ذهبا خاتما أو غيره أو سرق في صلاته أو نظر فيها إلى محرم فلا تبطل صلاته وإن كان عاصيا وتنازع الأفعال الثلاثة قوله فيها ويعيد في الحرير والذهب في الوقت كما مر والمعروف خلاف قول من قال يعيد من صلى بثوب مغصوب أو في دار مغصوبة قاله المازري." [3]
"فإن قلت يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله للدار المغصوبة والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبية تمنع الصلاة به أو فيه ومع ذلك ليس واحد منهما متصفا بالنجاسة وأجيب بأن المراد يمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي وهو الحرمة. والدار المغصوبة , وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي عدم صحة الصلاة , وإن اقتضى حرمتها" [4]
الشافعية
" (ويسقط فرض من حج بمال حرام) كمغصوب وإن كان عاصيا كما في الصلاة في مغصوب أو ثوب حرير." [5]
"والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثوب المغصوب" [6]
(1) انظر: الفروق: (2/ 85) .
(2) انظر: التاج والإكليل: (2/ 189) .
(3) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 253) .
(4) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 32) .
(5) انظر: روض الطالب: (1/ 458) .
(6) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب: (1/ 497) .