فهرس الكتاب
الصَّلاة في الثوب الأحمر
"قوله: (باب الصلاة في الثوب الأحمر) يشير إلى الجواز , والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا يكره , وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فها خطوط حمر , ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:"مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ؛ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ؛ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -." [1] وهو حديث ضعيف الإسناد , وإن وقع في بعض نسخ الترمذي أنه قال حديث حسن لأن في سنده كذا , وعلى تقدير أن يكون مما يحتج به فقد عارضه ما هو أقوى منه وهو واقعة عين , فيحتمل أن يكون ترك الرد عليه بسبب آخر. وحمله البيهقي على ما صبغ بعد النسج. وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا كراهية فيه. وقال ابن التين: زعم بعضهم أن لبس النبي - صلى الله عليه وسلم - لتلك الحلة كان من أجل الغزو , وفيه نظر لأنه كان عقب حجة الوداع ولم يكن له إذ ذاك غزو." [2]
"عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَوَاحِلِنَا وَعَلَى إِبِلِنَا أَكْسِيَةً فِيهَا خُيُوطُ عِهْنٍ حُمْرٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَلا أَرَى هَذِهِ الْحُمْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ» فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا؛ فَأَخَذْنَا الأكْسِيَةَ فَنَزَعْنَاهَا عَنْهَا" [3] .
"وعليه ثوبان أحمران فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظ حديث الثوري وروى أبو داود في كتابه حديثين آخرين في كراهية الحمرة فيحتمل أنه إنما كرهها إذا صبغ بها الثوب بعد ما ينسج فأما ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل في الكراهية فقد روينا في الحديث الثابت عن البراء بن عازب أنه قال رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في حلة حمراء قال أبو سليمان والحلل هي برود اليمن حمر وصفر وخضر وما بين ذلك من الألوان وهي لا تصبغ بعد النسج ولكن يصبغ الغزل ثم يتخذ منه الحلل وهي العصب وسمي عصبا لأن غزله يعصب ثم يصبغ ثم ينسج أخبرنا أبو سعد الماليني أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبدالله بن محمد بن مسلم"
(1) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في الحمرة (4/ 53) ، رقم: (4069) ، والترمذي في الأدب عن رسول الله (5/ 116) ، باب: ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجل، رقم: (2807) وقال: حسن غريب، والنسائي في الزينة، باب: النهي عن لبس خاتم الذهب، رقم: (5266) ، والطبراني في الأوسط: (2/ 91) وقال:"تفرد به إسحاق"، والبيهقي في شعب الإيمان: (5/ 193) ، والحاكم في المستدرك: (4/ 211) وقال:"صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وقال في تحفة الأحوذي:"وقال المنذري في إسناده أبو يحيى القتات ... كوفي لا يحتج بحديثه"وضعفه الألباني.
(2) انظر: فتح الباري: (1/ 485) .
(3) أخرجه أبو داود في اللباس، باب: في الحمرة (4/ 53) ، رقم: (4070) ، وأحمد في المسند، (3/ 463) ، وابن أبي شيبة في مصنفه: (5/ 203) ، والطبراني في المعجم الكبير: (5/ 16) .