فهرس الكتاب
"وأجاز مالك والشافعي لبس الأحمر والمعصفر والمزعفر قاله البرزلي وقال النووي في شرح مسلم مذهب مالك جواز لبس المعصفر والأولى تركه." [1]
الشافعية
" (الثالثة) : قال أصحابنا: يحرم على الرجل لبس الثوب المزعفر. وممن صرح به صاحب البيان , ونقل البيهقي وغيره أن الشافعي - رحمه الله - نهى الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر. قال البيهقي في كتاب معرفة السنن والآثار في فصل النهي عن القراءة في الركوع: قال الشافعي: إنما أرخصت في المعصفر لأني لم أجد أحدا يحكي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - النهي عنه إلا ما قال علي - رضي الله عنه:"نهاني ولا أقول نهاكم"يعني حديث علي - رضي الله عنه - قَالَ:"نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ" [2] . رواه مسلم. قال البيهقي: وثبت ما دل على النهي على العموم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: {رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعلي ثوبان معصفران فقال: هذه ثياب الكفار فلا تلبسها} رواه مسلم في صحيحه. ثم روى البيهقي روايات تدل على أن النهي على العموم عن المعصفر , ثم قال: وفي كل هذا دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم قال: ولو بلغ الشافعي لقال به إن شاء الله تعالى -. ثم ذكر بإسناده ما هو مشهور صحيح عن الشافعي , قال:"كل ما قلت وكان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه مما يصح , فحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - أولى ولا تقلدوني"قال البيهقي: قال الشافعي: وينهى الرجل حلالا بكل حال أن يزعفر ويأمره إذا تزعفر بغسله عنه , قال: فيتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به وقد كره المعصفر. يعني بعض السلف , وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا قال: ورخص فيه جماعة , والسنة ألزم" [3]
"قال في المجموع: , ويحل منه خيط السبحة وخرج بالحرير غيره , فيحل مطلقا حتى الثوب الأحمر , والأخضر وغيرهما من المصوغات بلا كراهة نعم يحرم على الرجل لبس المزعفر دون المعصفر على المنصوص قال البيهقي , والصواب تحريم المعصفر عليه أيضا للأحاديث الصحيحة التي لو بلغت الشافعي لقال بها أوصانا بالعمل بالحديث الصحيح ذكر ذلك في الروضة" [4]
(1) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 253) .
(2) أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر، رقم: (2078) ، وفي سنن النسائي (كتاب التطبيق، رقم:1042) : قال:"نهاني ولا أقول نهاكم".
(3) انظر: المجموع شرح المهذب: (4/ 336) .
(4) انظر: شرح البهجة: (2/ 47) .