فهرس الكتاب
" (ويكره للرجل) دون المرأة (لبس مزعفر) لقول أنس: {إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل} متفق عليه ... وكذا معصفر) فيكره للرجل لما روى علي قال {نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التختم بالذهب , وعن لباس القسي , وعن القراءة في الركوع والسجود , وعن لباس المعصفر} رواه مسلم (إلا في إحرام فلا يكره) للرجل لبس المعصفر نص عليه" [1]
" (ومن صلى ولو نفلا في ثوب حرير) أو منسوج بذهب أو فضة (أو) صلى في ثوب (أكثره) حرير وهو (ممن يحرم عليه) ذلك: لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال في الاختيارات: وينبغي أن يكون على هذا الخلاف الذي يجر ثوبه خيلاء في الصلاة , لأن المذهب أنه حرام وكذلك من لبس ثوبا فيه تصاوير قلت لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه يجري على هذا الخلاف , وقد أشار إليه صاحب المستوعب .. لما روى أحمد عن ابن عمر {من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه ثم أدخل إصبعيه في أذنيه وقال: صمتا إن لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمعته يقوله} وفي إسناده هاشم وبقية قال البخاري هاشم غير ثقة , وبقية مدلس. ولحديث عائشة {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} رواه الجماعة ولأن قيامه وقعوده ولبثه فيه محرم منهي عنه فلم يقع عبادة كالصلاة في زمن الحيض وكالنجس" [2]
" (وكره لبس معصفر) للرجل لا للمرأة .. (في غير إحرام) , فلا يكره للرجل لبس المعصفر فيه نصا , ويباح للنساء لتخصيص الرجل بالنهي. كره للرجل دون المرأة لبس (مزعفر) لقول أنس"إن النبي , {- صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتزعفر الرجل} متفق عليه. وكره للرجل لبس (أحمر مصمتا) " [3] "
الظاهرية
"مسألة: ومن صلى من الرجال وهو لابس معصفرا بطلت صلاته إذا كان ذكرا عالما بالنهي .. علي بن أبي طالب: {أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لبس القسي وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب , وعن القراءة في الركوع} . وبهذا يقول بعض السلف الصالح: كما روينا عن معمر عن قتادة: أن عمر بن الخطاب رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: دعوا هذه البراقات للنساء. وعن معمر عن بديل العقيلي عن أبي العلاء بن عبد الله بن الشخير عن سليمان بن صرد الخزاعي قال: رأى عمر بن الخطاب على رجل"
(1) انظر: كشاف القناع: (1/ 284) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 269) .
(3) انظر: مطالب أولي النهى: (1/ 346) .