فهرس الكتاب
الصَّلاة في العمامة المحرمة
الحنفية
-تخرج هذه المسألة عندهم على الصَّلاة في الثوب المحرم.
المالكية
"وإمامة بمسجد بلا رداء) ش: قال في أول رسم من كتاب الجامع , وأما الصلاة في المساجد والجماعات فيكره ترك الالتحاف بالعمائم فيها , ويقال إن ذلك من بقايا عمل قوم لوط انتهى." [1]
الشافعية
" (قوله: ويتعمم) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال {صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة} " [2] .
" (فأجاب) بقوله: حد العمامة التي يحصل بها الفضيلة المشار إليها بحديث {صلاة بعمامة خير من سبعين صلاة بلا عمامة} - العرف ; فما سماه العرف عمامة - قل أو كثر - حصلت به الفضيلة , وما لا فلا." [3]
"والخبر المذكور في العمامة لم يثبت بل الظاهر أنه موضوع فقد حكم الحفاظ على حديث: {صلاة بعمامة تعدل بخمس وعشرين صلاة , وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة} , وحديث: {الصلاة في العمامة بعشرة آلاف حسنة ,} بأنهما موضوعان باطلان ; فلو ورد ذلك اللفظ لذكروه. ولم يطلقوا الحكم بالوضع على ذلك كله. قالوا: ومن الموضوع أيضا: {صلاة بخاتم تعدل سبعين صلاة بغير خاتم.} ثم رأيت الديلمي أخرج الحديث الأول , ولفظه: {ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة.} وفي أحاديث الديلمي التي تفرد بها ما هو مشهور." [4]
(1) انظر: مواهب الجليل: (2/ 107) .
(2) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب: (1/ 179) .
(3) انظر: فتاوى السبكي: (1/ 169) .
(4) انظر: فتاوى السبكي: (1/ 170) .