(البحر الرائق:8/ 211) وكذا الأكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات
(حاشية ابن عابدين:6/ 361) قوله ... وما أشبه ذلك إلخ ... ومنه الخوان من ... الذهب ... والفضة والوضوء من طست أو إبريق منهما والاستجمار بمجمرة منهما والجلوس على كرسي منهما والرجل والمرأة في ذلك سواء
(بدائع الصنائع: 5/ 132) واستعماله فيما ترجع منفعته إلى البدن مكروه في حق الرجل والمرأة جميعا حتى يكره الأكل والشرب والادهان والتطيب من مجامر الذهب للرجل والمرأة
المالكية
مواهب الجليل: (1/ 506) قال في الإكمال في كتاب الأطعمة: واختلف في التوضؤ من آنية الذهب والفضة فعندنا أنه يصح مع تحريم فعله وقال داود: إنه لا يصح انتهى
(اتمهيد: 16/ 10) وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الشرب بها واختلفوا في جواز اتخاذها فقال قوم تتخذ كما يتخذ الحرير والديباج وتزكى ولا تستعمل وقال الجمهور لا تتخذ ولا تستعمل ومن اتخذها زكاها
شرح الخرشي على مختصر خليل: (1/ 100) قوله وإناء نقد) فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طهارة , وإن صحت الصَّلاة
شرح الخرشي:1/ 187) لا بد منه في كل متيمم ومن ذلك من لا يقدر على استعمال بارد الماء وخاف من تسخينه خروج الوقت (قوله: أو آلة) أي عدم آلة ويشمل ما لو عدمت حقيقة وهو واضح أو حكما كما إذا كانت من ذهب أو فضة أو كانت للغير وعلم منه عدم رضاه باستعمالها والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا
حاشية الدسوقي: 1/ 64) قوله أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة , وإن صحت الصَّلاة
الشافعية
الأم: 1/ 23) قال الشافعي) ولا أكره إناء توضئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس ولا شيء غير ذوات الأرواح إلا آنية الذهب والفضة فإني أكره الوضوء فيهما (قال الشافعي) أخبرنا مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال {الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم} (قال الشافعي) فإن توضأ أحد فيها"