أو شرب كرهت ذلك له ولم آمره يعيد الوضوء ولم أزعم أن الماء الذي شرب ولا الطعام الذي أكل فيها محرم عليه وكان الفعل من الشرب فيها معصية , فإن قيل فكيف ينهى عنها ولا يحرم الماء فيها؟ قيل له - إن شاء الله - إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن الفعل فيها لا عن تبرها وقد فرضت فيها الزكاة وتمولها المسلمون ولو كانت نجسا لم يتمولها أحد ولم يحل بيعها ولا شراؤها.
المهذب، للشيرازي: 1/ 303) وهل يكره كراهة تنزيه أو تحريم؟ قولان: قال في القديم: كراهة تنزيه ; لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم , وهذا لا يوجب التحريم , وقال في الجديد: يكره كراهة تحريم وهو الصحيح لقوله .. . وإن توضأ منه صح الوضوء ; لأن المنع لا يختص بالطهارة فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة , ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء , وليس في ذلك معصية وإنما المعصية في استعمال الظرف دون ما فيه , فإن أكل أو شرب منه لم يكن المأكول والمشروب حراما ; لأن المنع لأجل الظرف دون ما فيه.
روض الطالب: 1/ 27) لا) إناء ولو ملعقة (من ذهب أو فضة فإنه يحرم استعماله) في الطهارة , وغيرها ... (ولوضوء) منه (صحيح) لأن التحريم للاستعمال لا لخصوص الوضوء
(الوسيط: 1/ 240) الأولى أن هذا نهي تحريم لتأكده بالوعيد ومن أصحابنا من قال أنه نهي كراهية وهو بعيد
الثانية أن التحريم غير مقصور على الشرب بل في معناه وجوه الانتفاع خلافا لداود
روضة الطالبين: 1/ 46) ولو ... توضأ ... منه صح وضوؤه وعصى بالفعل
(شرح النووي على مسلم: 14/ 29) أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء إلا ما حكاه أصحابنا العراقيون أن للشافعى قولاقديما أنه يكره ولايحرم وحكوا عن داود الظاهرى تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال وهذان النقلان باطلان أما قول داود فباطل لمنابذة صريح هذه الأحاديث في النهى عن الأكل والشرب جميعا ولمخالفة الاجماع قبله قال أصحابنا انعقد الاجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكى عن داود وقول الشافعى في القديم فهما مردودان بالنصوص والاجماع .. وأما قول الشافعى القديم فقال صاحب التقريب أن سياق كلام الشافعى في القديم يدل على أنه أراد أن نفس الذهب والفضة الذى اتخذ منه الاناء ليست حراما ولهذا لم يحرم الحلى على المرأة .. ولأن الشافعى رجع عن هذا القديم .. فحصل مما ذكرناه أن الاجماع منعقد على تحريم استعمال اناء الذهب واناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة