(شرح النووي على مسلم: 14/ 30) قال الشافعى والأصحاب لو ... توضأ ... أو اغتسل من اناء ذهب أو ... فضة ... عصى بالفعل وصح وضوءه وغسله هذامذهبنا وبه قال مالك وأبو حنيفة والعلماء كافة الاداود فقال لايصح والصواب الصحة وكذا لو أكل منه أو شرب عصى بالفعل ولايكون المأكول والمشروب حراما هذا كله في حال الاختبار وأما اذا اضطر الى استعمال اناء فلم يجد الاذهبا أو ... فضة ... فله استعماله في حال الضرورة بلاخلاف صرح به أصحابنا قالوا كما تباح الميتة في حال الضرورة
(المجموع: 1/ 306) الخامسة: قال أصحابنا: يستوي في التحريم جميع أنواع الاستعمال من الأكل والشرب والوضوء والغسل
(المجموع: 1/ 307) السادسة: لو توضأ أو اغتسل من إناء الذهب صح وضوءه وغسله بلا خلاف , نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأم , واتفق الأصحاب عليه , ودليله ما ذكره المصنف , وقوله: كالصلاة في الدار المغصوبة , هكذا عادة أصحابنا يقيسون ما كان من هذا القبيل على الصلاة في الدار المغصوبة , وسبب ذلك أنهم نقلوا الإجماع على صحة الصلاة في الدار المغصوبة قبل مخالفة أحمد - رحمه الله - , .. وأما قول المصنف: ولأن الوضوء هو جريان الماء على الأعضاء ففيه تصريح منه بما اتفق عليه الأصحاب من أنه لا يصح الوضوء حتى يجري الماء على العضو , وأنه لا يكفي إمساسه والبلل وستأتي المسألة مبسوطة في باب صفة الوضوء - إن شاء الله تعالى - , وبهذا الذي ذكرناه من صحة الوضوء من إناء الذهب والفضة قال مالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء , وقال داود: لا يصح.
حاشية الجمل: 1/ 57) تنبيه) تصح الطهارة من إناء النقد قطعا قاله الزركشي ويحتاج للفرق بينه وبين الصلاة في المغصوب حيث جرى في صحتها خلاف وفرق في الإيعاب بأن الوضوء وسيلة ويغتفر فيها ما لا يغتفر في المقاصد وبأن الحرمة هنا لحق الله تعالى فسومح فيه ما لا يتسامح في ذاك لأنه حق آدمي قال بعضهم: وحيث زالت الحاجة وجب الكسر وإن احتمل الاحتياج لها ثانيا ا هـ ويؤخذ منه أنه لو ورثه وجب عليه بيعه فورا حيث لم يحتج له حالا لأن تركه اتخاذ له فتأمل
الخطيب مع حاشية البجيرمي: 1/ 113) (ولا يجوز) لذكر أو غيره (استعمال) شيء من (أواني الذهب) وأواني (الفضة) بالإجماع
والفضة ... (الإقناع: الشربيني،1/ 32) ولا يجوز ... لذكر أو غيره ... استعمال ... شيء من ... أواني الذهب ... وأواني ... الفضة ... بالإجماع
الحنابلة