فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 414

"قال الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.} قال يقال: نزلت قبل تحريم الخمر. وأيما كان نزولها: قبل تحريم الخمر أو بعد [هـ] فمن صلى سكران لم تجز صلاته ; لنهي الله (عز وجل) إياه عن الصَّلاة حتى يعلم ما يقول وإن معقولا أن الصَّلاة: قول وعمل وإمساك في مواضع مختلفة ولا يؤدي هذا كما أمر به , إلا من عقله." [1]

"وإن أم سكران لا يعقل فمثل المجنون , وإن أم شارب يعقل أجزأته الصلاة وأجزأت من صلى خلفه فإن أمهم وهو يعقل , ثم غلب بسكر فمثل ما وصفت من المجنون لا يخالفه." [2]

" (فرع) لا تصح الصلاة وراء السكران ; لأنه محدث , قال الشافعي والأصحاب: فإن شرب الخمر وغسل فاه وما أصابه وصلى قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به , فلو سكر في أثنائها بطلت صلاته ولزم المأموم مفارقته ويبني على صلاته , فإن لم يفارقه بطلت صلاته." [3]

" (ولا) قضاء (على .. ذي(جنون أو إغماء) أو سكر أو عته أو نحو ذلك بعد إفاقته حيث لم يكن متعديا لخبر {رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ , وعن النائم حتى يستيقظ , وعن المجنون حتى يبرأ} صححه ابن حبان والحاكم , ورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه وسواء أقل زمن ذلك أم طال" [4]

"و سكر ثم جن قضى منها) أي من الأيام (مدة السكر) أي المدة التي ينتهي إليها السكر لا مدة جنونه بعدها" [5]

" (ولا) قضاء على (ذي جنون أو نحوه) كإغماء وسكر (بلا تعد) إذا أفاق (في غير ردة و) غير (نحو سكر) كإغماء (بتعد) أما فيهما كأن ارتد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد وكأن سكر أو أغمي عليه بتعد ثم جن أو أغمي عليه أو سكر بلا تعد فيقضي مدة الجنون أو الإغماء أو السكر الحاصلة في مدة الردة والسكر والإغماء بتعد لتعديه" [6]

(1) انظر: أحكام القرآن، للشافعي: (1/ 58) .

(2) انظر: الأم: (1/ 196) .

(3) انظر: المجموع شرح المهذب: (4/ 160) .

(4) انظر: نهاية المحتاج: (1/ 393) .

(5) انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب: (1/ 122) .

(6) انظر: حاشية الجمل: (1/ 291) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت