فهرس الكتاب

الصفحة 150 من 414

, ومثله الأبله الذي لا يفيق. وأما من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو دواء مباح فيجب عليه الصلوات الخمس ; لأن ذلك لا يسقط الصوم , فكذا الصلاة ; ولأن عمارا - رضي الله عنه -"غشي عليه ثلاثا , ثم أفاق فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث , ثم توضأ وصلى تلك الثلاث , وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه , ولم يعرف لهم مخالف , فكان كالإجماع ; ولأن مدة الإغماء لا تطول - غالبا - ولا تثبت عليه الولاية , وكذا من تغطى عقله بمحرم - كمسكر - فيقضي ; لأن سكره معصية فلا يناسب إسقاط الواجب عنه. وكذا تجب الصلوات الخمس على النائم: بمعنى يجب عليه قضاؤها إذا استيقظ لقوله - صلى الله عليه وسلم: {من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها} ولو لم تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها كالمجنون , ومثله الساهي." [1]

(1) انظر: الموسوعة: (27/ 57)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت