فهرس الكتاب
مرفوعا: {ثلاثة لا تقبل لهم صلاة , ولا تصعد لهم حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم , والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى , والسكران حتى يصحو} ." [1] "
"ومنها: لا يصح نفل الآبق , ويصح فرضه .. وقال الشيخ تقي الدين: بطلان فرضه قوي. وظاهر كلام ابن هبيرة: صحة صلاته مطلقا , إن لم يستحل الإباق." [2]
" (النكت/1/ 46) ويخرج في مسألة من طولب بوديعة قول ثالث من صلاة الآبق بصحة الفرض فقط" [3]
" (النكت/1/ 48) هل تصح صلاة من غصب نفسه وهو العبد الآبق قال ابن عقيل في الفصول تصح صلاته لأن العبد في أوقات الصلاة ليس لسيده عليه حجر فهو مستثنى فصار كصلاة الحر إذا صلى في بيت يملكه في دار غصبها فإنه يصح كذلك صار ظاهره أن النافلة لا تصح وذكر في كتابه الواضح هذه المسألة وقال آخر كلامه والذي يتحقق غصبه لنفسه فيها من الصلاة تكون عندنا باطلة وهي النافلة وكذا قطع به الشيخ وجيه الدين في شرح الهداية، وقد ذكر أصحابنا أن العبد لا يجوز له التطوع إلا بإذن سيده وأنه إن خالف وأحرم بحج صح لأنها عبادة بدنية كالصلاة والصوم، وقال ابن عقيل في الحج من الفصول ويتخرج بطلان إحرامه بغصبه لنفسه فيكون قد حج في بدن غصب فهو أوكد من الحج بمال غصب، وقال الشيخ تقي الدين بعد ذكره لكلام ابن عقيل في الواضح لكنه غاصب للمكان الذي حل فيه مقامه فيه يحرم كمقام الغاصب في ملك المغصوب فبطلان الصلاة أقوى انتهى كلامه، فظهر من ذلك ثلاثة أقوال الثالث يصح الفرض فقط ونظير مسألة العبد الآبق من أمره سيده بالذهاب إلى موضع فخالفه وأقام وهي مسألة من وجبت عليه الهجرة فخالف وأقام ونحو ذلك" [4] .
(ش العمدة/2/ 266) وإن أحرم بدون إذن سيده إنعقد إحرامه في ظاهر المذهب وخرج ابن عقيل وجها أنه لا ينعقد لأنه يغصب سيده منافعة التي يملكها فلم يصح@@ كالحج بالمال المغصوب وأولى والأول هو المنصوص لكن هل يحل له أنه يحرم وهل يملك السيد تحليله على روايتين" [5] "
" (وكصحة قبول ونفيه , كنفي إجزاء) يعني أن القبول مثل الصحة , فلا يفارقها في إثبات ولا نفي. فإذا وجد أحدهما وجد الآخر , وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر. وهذا المقدم في التحرير. والذي رجحه ابن"
(1) انظر: الفروع: (1/ 333 - 334) .
(2) انظر: الإنصاف: (1/ 459) .
(3) انظر: النكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 46) .
(4) انظر: النكت والفوائد السنية، لابن مفلح: (1/ 48) .
(5) انظر: شرح العمدة، لابن تيمية: (2/ 266) .