فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 414
عام
"إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وروي القول بذلك عن أبي هريرة وقد أول المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على العبد المستحل للإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها ونبه بالصلاة على غيرها , وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي وقال: إن ذلك جار في غير المستحل , ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة" [1]
(1) انظر: نيل الأوطار: (3/ 211) .
حجم الخط: