فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 414

أقوال قال ويطلب في الإمام عدم فسقه , وفي إعادة مأموم الفاسق في الوقت أو أبدا ثالثها إن تأول , ورابعها: إن كان واليا أو خليفة لم يعيدوا أبدا , وخامسها: إن خرج فسقه عن الصلاة أجزأت وإلا أبدا , وسادسها: لا إعادة لنفل" [1] "

"خامسها: عدم الفسق المتعلق بالصلاة , فالفاسق فسقا متعلقا بها كمن يقصد بإمامته الكبر أو يقرأ عمدا بالشاذ المخالف للرسم العثماني أو بالتوراة أو الإنجيل إمامته باطلة , بخلاف فاسق الجارحة كمن يشرب الخمر أو يزني فتكره إمامته فقط وهي صحيحة , كما تصح خلف المبتدع المختلف في تكفيره ببدعته كالحروري والقدري على المعتمد , وما في خليل من بطلانها بفاسق الجارحة فهو خلاف المعتمد إذ كيف تصح إمامة من اختلف في تكفيره؟ وتبطل إمامة من لم يقل أحد بكفره ... وأما شروط الكمال فهي السلامة من النقص الحسي والمعنوي , فتكره إمامة الأقطع والأشل والأعرابي وصاحب السلس للصحيح والفاسق بالجارحة" [2]

" (أو) بان (فاسقا بجارحة) كزان وشارب خمر وعاق لوالديه ونحو ذلك لأن شرطه العدالة والمعتمد أنه لا تشترط عدالته فتصبح إمامة الفاسق بالجارحة ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كأن يقصد بتقدمه الكبر أو يخل بركن أو شرط" [3]

"وبطلت باقتداء بمن بان .. فاسقا بجارحة ... إن تعمد أو علم مؤتمه، قوله: (أو) بان (فاسقا بجارحة) كزان وشارب مغيب , لحديث {أئمتكم شفعاؤكم} والفاسق لا يصلح لها , والمعتمد صحة الصلاة خلفه مع كراهتها إذ لم يتعلق فسقه بالصلاة وإلا فلا كقصده الكبر بالإمامة وإخلاله بركن أو شرط أو سنة عمدا" [4]

الشافعية

"إمامة ولد الزنا. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وإنما نهاه ; لأنه كان لا يعرف أبوه (قال: الشافعي) : وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما ; لأن"

(1) انظر: مواهب الجليل: (2/ 93 - 94) .

(2) انظر: الفواكه الدواني: (1/ 205) .

(3) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 326) .

(4) انظر: منح الجليل: (1/ 359) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت