فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 414

مفصلة بل مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من اقتدى به." [1] "

"وأعاد) صلاته (بوقت) ضروري (في) اقتدائه بإمام (بدعي) لم يكفر ببدعته كحروري وقدري." [2]

الشافعية

"إمامة ولد الزنا. أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم ناسا بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز وإنما نهاه ; لأنه كان لا يعرف أبوه (قال: الشافعي) : وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماما ; لأن الإمامة موضع فضل وتجزي من صلى خلفه صلاتهم , وتجزيه إن فعل وكذلك أكره إمامة الفاسق والمظهر البدع ومن صلى خلف واحد منهم أجزأته صلاته ولم تكن عليه إعادة إذا أقام الصلاة." [3]

"وكذا تكره وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته , وتصح , فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار" [4] .

الحنابلة

" (1121) مسألة: قال: (ومن صلى خلف من يعلن ببدعة , أو يسكر , أعاد) ... فحصل من هذا أن من صلى خلف مبتدع معلن ببدعته , فعليه الإعادة. ومن لم يعلنها ففي الإعادة خلفه روايتان. وأباح الحسن , وأبو جعفر , والشافعي الصلاة خلف أهل البدع ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله.} رواه الدارقطني. ولأنه رجل صلاته صحيحة , فصح الائتمام به كغيره. وقال نافع: ,,كان ابن عمر - رضي الله عنه - يصلي مع الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير - رضي الله عنه -، وهم يقتتلون. فقيل له: أتصلي مع هؤلاء، ومع هؤلاء، وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي على الصَّلاة. أجبته، ومن قال: حي على الفلاح. أجبته , ومن قال: حي على قتل أخيك المسلم، وأخذ ماله. قلت: لا [5] ,,."

(1) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 329) .

(2) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 439) .

(3) انظر: الأم: (1/ 193) .

(4) انظر: المجموع شرح المهذب: (4/ 150) ، وأسنى المطالب شرح روض الطالب: (1/ 220) ، وحاشية الجمل: (1/ 530) .

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: (3/ 122) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت