أفقه , قالوا: التحريم إذا كان في ركن العبادة وشرطها أثر فيها , كما كان في الصلاة في اللباس أو البقعة , وأما إذا كان في أجنبي عنها لم يؤثر , والإناء في الطهارة أجنبي عنها , فلهذا لم يؤثر فيها , والله أعلم.
(الفروع: 1/ 99) وتصح الطهارة منها , وفيها (و) لأن الإناء ليس بشرط , ولا ركن في العبادة , بل أجنبي فلم يؤثر فيها , وعنه: لا اختاره جماعة منهم أبو بكر القاضي , وابنه أبو الحسين كماء مغصوب على الأصح (خ) ولو جعلها مصبا صحت في الأصح
(الإنصاف:1/ 80) قوله واستعمالها يعني يحرم استعمالها وهذا المذهب .. وقيل لا يحرم استعمالها بل يكره، قلت وهو ضعيف جدا .... أحدهما تصح الطهارة منها وهو المذهب@@والوجه الثاني لا تصح الطهارة منها جزم به ناظم المفردات وهو منها واختاره أبو بكر والقاضي أبو الحسين والشيخ تقي الدين قاله الزركشي
(كشاف القناع: 1/ 52) (وتصح الطهارة) وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما (منها) أي من آنية الذهب والفضة .. (و) تصح الطهارة أيضا (بها) أي بالآنية المذكورة , بأن يغترف الماء بها. (و) تصح الطهارة أيضا (فيها) بأن يتخذ إناء محرما على ما سبق يسع قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله. (و) تصح الطهارة (إليها بأن يجعلها مصبا لفضل طهارته , فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو) بعد غسله. (و) تصح الطهارة أيضا (من إناء مغصوب أو) من إناء (ثمنه) ولو معينا (حرام) وبه وفيه وإليه. والمسروق ونحوه كالمغصوب (و) تصح الطهارة أيضا (في مكان مغصوب) بخلاف الصلاة ; لأن الإناء والمكان ليس شرطا للطهارة فيعود النهي إلى خارج , أشبه ما لو صلى وفي يده خاتم ذهب وأيضا أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود في الدار المغصوبة فتحرم , بخلاف مسألتنا
(شرح العمدة، لابن تيمية: 1/ 115) ولا تصح الطهارة منها في اصح الوجهين اختاره ابو بكر وسواء اغترف منها او اغتمس فيها لانه اتى بالعبادة على الوجه المحرم فأشبه الصلاة في الدار المغصوبة فعلى هذا إن جعلها مصبا لما ينفصل عنه حين التوضؤ فوجهان اصحهما عدم الصحة وفي الثاني يصح اختاره الخرقي وغيره لان التحريم لا يرجع الى نفس العبادة ولا الى شرط من شرائط وجوبها وادائها فأشبهه التوضؤ في المكان المغصوب والصلاة بخاتم ذهب لان الآنية ليست من الوضوء ولا من شروطه بخلاف البقعة والسترة في الصلاة والمال في الحج
الظاهرية