فهرس الكتاب
فعليه أن يتيمم ; لأن الصلاة واجبة لا تسقط , والطهارة لها @ (1/ 52) واجبة أيضا , فيكون ذلك عزيمة , وهل تلزمه الإعادة؟ على وجهين: أحدهما , لا تلزمه ; لأن التيمم عزيمة , بدليل وجوبه , والرخص لا تجب , والثاني: عليه الإعادة ; لأنه حكم يتعلق بالسفر , أشبه بقية الرخص. والأول أولى ; لأنه أتى بما أمر به من التيمم والصلاة , فلم يلزمه إعادتها , ويفارق بقية الرخص , فإنه يمنع منها , وهذا يجب فعله , ولأن حكم بقية الرخص المنع من فعلها , ولا يمكن تعدية هذا الحكم إلى التيمم , ولا إلى الصلاة , لوجوب فعلهما , ووجوب الإعادة ليس بحكم في بقية الرخص , فكيف يمكن أخذه منها أو تعديته عنها. ويباح له المسح يوما وليلة ; لأن ذلك لا يختص السفر , فأشبه الاستجمار , والتيمم وغيرهما من رخص الحضر. وقيل: لا يجوز ; لأنه رخصة , فلم تبح له كرخص السفر , والأول أولى , وهذا ينتقض بسائر رخص الحضر." [1] "
(1) انظر: المغني: (1/ 51 - 52) .