فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 414

6 -أما من استنجى بالروث ثم استنجى بعده بمباح كحجر فقد اختلف من يرى عدم الصحة من الفقهاء فيه على الاتجاهات التالية: 1 - عدم الإجزاء مطلقا , وهو الصحيح عند جمهور الشافعية وهو قول عند الحنابلة , وبناء على هذا الاتجاه يتعين الاستنجاء بالماء بعده. 2 - الإجزاء مطلقا وهو قول عند كل من الشافعية والحنابلة.

الموسوعة: (العظم) (الاستنجاء بالعظم) : 3 - اختلف الفقهاء في حكم الاستنجاء بالعظم , فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم سواء كان هذا العظم طاهرا كعظم مأكول اللحم المذكى أو نجسا كعظم الميتة .. وقالوا: إن من خالف النهي واستنجى بالعظم لم يجزئه وكان عاصيا لحديث (لا تطهران. ; ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة والرخصة لا تحصل بحرام وقال الحنفية: يكره تحريما الاستنجاء بالعظم للنهي الوارد في ذلك , ولكن إذا خالف واستنجى بالعظم أجزأه عندهم ; لأنه يجفف النجاسة وينقي المحل .. وأما المالكية فالعظم عندهم إذا كان نجسا كعظم الميتة فلا يجوز الاستجمار به , وإن كان العظم طاهرا كعظم مأكول اللحم المذكى فيجوز الاستنجاء به مع الكراهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت