الاستنجاء بالماء المغصوب
ملاحظة: تراجع المسألة التي قبلها، ومسألة الوضوء بالماء المغصوب.
الحنفية
رد المحتار: (1/ 341) فلا ينفي مشروعيته كما لو توضأ بماء مغصوب أو استنجى بحجر مغصوب. قلت: والظاهر أنه أراد بالمشروعية الصحة
المالكية
الشافعية
أسنى المطالب: (1/ 49) قوله ويجزئ الحجر) شمل المغصوب
"وكذا يصح الاستنجاء بحجر مغصوب كنظيره في الماء والخف , ومثله الموقوف وجدار الغير بغير إذنه أو ما يقوم مقام الإذن ; لأن حرمة ذلك لأمر عارض كما في الشوبري على التحرير." [1]
الحنابلة
"فصل (ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق كالحجر والخشب والخرق) .. (لا) ب (المغصوب) ; لأن الاستجمار رخصة , والرخص لا تستباح على وجه محرم .. (ولا بالروث والعظام) فلا يجزئ الاستجمار بهما" [2]
" (فصل وحرم تصرف غاصب وغيره .. بما له حكم) .. (كعبادة) كاستجمار بنحو حجر مغصوب , ووضوء وغسل وتيمم بمغصوب , وصلاة في ثوب أو بقعة مغصوبة وإخراج زكاة من مغصوب أو حج به ونحوه , بخلاف نحو صوم وذكر واعتقاد. فلا مدخل لها فيه. (و) ك (عقد) من بيع أو إجارة أو هبة ونحوها (ولا يصحان) أي: عبادة الغاصب كأن صلى أو حج بمغصوب عالما ذاكرا وعقده فهما باطلان. لحديث" {من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد} "" [3]
(1) انظر: البجيرمي على الخطيب: (1/ 184) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 69) .
(3) انظر: شرح منتهى الإرادات: (2/ 321) .