" (ش العمدة/1/ 160) ولا يجوز الاستنجاء بهذه الاشياء لان الاستنجاء رخصة فلا يباح بمحرم كالقصر في سفر المعصية وقد روى الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بروث او عظم وقال انهما لا يطهران وقال اسناد صحيح فإن استنجي بها فهل يجزئه اعادة الاستنجاء او يتعين الماء على وجهين، فإن قيل قد نهي عن الاستنجاء باليمين وقد قلتم يجزئ قلنا اليد ليست شرطا في الاستنجاء وانما جاءت لانه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقى المحل حصلت الطهارة وكذلك لو استنجى بيد اجنبي فقد اثم واجزاه واما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة والتراب في التيمم فان كان محرما لعينه كان كالوضوء بالماء النجس وان كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء ... المغصوب ... او اشد لانه رخصة [1] "
" (أخصرالمختصرات/87) ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب" [2] .
(1) انظر: شرح العمدة (1/ 160) .
(2) انظر: أخصر المختصرات: (ص/87) .