عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه - قَالَ:"مَا مَسِسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -". [1]
"وعن الحكم .. عمران بن حصين قال ما مسست .. رواه الطبراني وفيه عمر بن سهل المازني وثقه ابن حبان وقال ربما خالف وضعفه العقيلي وبقية رجاله@ رجال الصحيح" [2]
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ:"قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ؛ حَتَّى الْخِرَاءَةَ!"قَالَ: فَقَالَ:"أَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ، أَوْ بِعَظْمٍ". [3]
"عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ؛ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلا يَسْتَدْبِرْهَا، وَلا يَسْتَطِبْ بِيَمِينِهِ» وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، وَيَنْهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ [4] حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة" [5]
الحنفية
" (قوله: ولا يستنجي بعظم ولا بروث ولا برجيع ولا بطعام ولا بيمينه) يكره الاستنجاء بثلاثة عشر ... وأما باليمين فلأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه" [6]
"ويكره الاستنجاء بالعظم والروث والرجيع والطعام واللحم والزجاج والخزف وورق الشجر والشعر وكذا باليمين. هكذا في التبيين. وإذا كان باليسرى عذر يمنع الاستنجاء بها جاز أن يستنجي بيمينه من غير كراهة. كذا في السراج الوهاج." [7]
(1) أخرجه أحمد في المسند: (4/ 439) ، وابن أبي عاصم في كتاب الزهد: (2/ 149) ، والحاكم في المستدرك: (3/ 536) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه،.
(2) انظر: مجمع الزوائد: (9/ 381) .
(3) أخرجه مسلم في الطهارة، باب الاستطابة، رقم: (262) .
(4) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (1/ 3) ، رقم: (8) ، والنسائي في الطهارة (1/ 38) ، رقم: (40) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها (1/ 114) ، رقم: (313) ، وأحمد في المسند، رقم: (7321) ، والدارمي في الطهارة (1/ 182) ، رقم: (674) ، وابن حبان في صحيحه: (4/ 288) ، والحميدي في مسنده: (2/ 434) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: جماع أبواب الاستطابة، (1/ 91) ،.وصححه الألباني في
(5) انظر: المجموع شرح المهذب: (2/ 125) .
(6) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 40) .
(7) انظر: الفتاوى الهندية: (1/ 50) .