فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 414

"وبيمينه) أي لا يستنجي باليمين لقوله عليه الصلاة والسلام {اليمين للوجه واليسار للمقعد} إلا في ضرورة بأن تكون يسراه مقطوعة أو بها جراحة فلو شلتا سقط الاستنجاء." [1]

" (و) منها (الاستنجاء والامتخاط باليمين فإنه مكروه وينبغي أن يكون) كل منهما (بالشمال وكذا كل ما فيه رفع أذى وخسة) ينبغي أن يكون بالشمال كإلقاء نجاسة (فإن اليمين) لشرفها معدة (للأمور الشريفة كأخذ المصحف والكتب والأكل والشرب) " [2]

" (وكره) تحريما (بعظم وطعام وروث) يابس كعذرة يابسة وحجر استنجي به إلا بحرف آخر (وآجر وخزف وزجاج و) شيء محترم (كخرقة ديباج ويمين) ولا عذر بيسراه" [3]

المالكية

"(واعتماده على رجل واستنجاء بيد يسريين .. ابن اللبي: قوله - صلى الله عليه وسلم: {لا يمس أحدكم ذكره بيمينه} حمله الفقهاء على الكراهة وقيد النهي عن مسه في الحديث الآخر بحالة الاستنجاء. قال تقي الدين: فلا يرد المطلق إلى المقيد لأنه إنما يرد المطلق للمقيد في الأمر." [4]

"ولا يستنجي باليمين فإن فعل فذلك مكروه ويجزئه , وقال أهل الظاهر: لا يجزئه ," [5]

" (و) ندب (استنجاء) أي إزالة ماء على المخرج بماء أو جامد (بيد) ومصب الندب قوله أعني (يسريين) " [6]

الشافعية

"والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة والنهي عنها أدب والاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر" [7]

(1) انظر: مجمع الأنهر: (1/ 66) .

(2) انظر: بريقة محمودية: (4/ 85) .

(3) انظر: رد المحتار على الدر المختار: (1/ 340) .

(4) انظر: التاج والإكليل: (1/ 388) .

(5) انظر: مواهب الجليل: (1/ 290) .

(6) انظر: منح الجليل: (1/ 97) .

(7) انظر: الأم: (8/ 95) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت