فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 414

القائم من نوم الليل يده أو حصل في كلها (استعمله) وجوبا ; لأن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته (فينوي رفع الحدث) ويستعمله (ثم يتيمم) ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا ; لأن حدثه لم يرتفع ; لأنه بماء طاهر غير مطهر قلت: فإن كانت الطهارة عن خبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن" [1] "

"فيجب) غسلهما لقيام من نوم ليل ناقض لوضوء (تعبدا ثلاثا) , فلا يكفي مرة ولا مرتين سواء نوى الغسل بذلك أو لا" [2]

"واحتجوا على نجاسته أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم - {: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا} ثم قالوا: لو غمسها قبل غسلها لم ينجس الماء , ولا يجب عليه غسلها , وإن شاء أن يغمسها قبل الغسل فعل" [3] .

الظاهرية

"وأما الخبر فيمن {استيقظ من نومه فيغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت} , فإنهم كلهم مخالفون له , وقائلون إن هذا لا يجب على المستيقظ من نومه. وقلنا نحن بل هو واجب عليه. ... ومن المحال أيضا أن يكون الأمر للمتنبه بغسل اليد ثلاثا خوف أن تقع على نجاسة , إذ لو كان كذلك لكانت رجله في ذلك كيده ولكان باطن فخذيه وباطن أليتيه أحق بذلك من يده" [4] .

(1) كشاف القناع: (1/ 33 - 34) .

(2) مطالب أولي النهى: (1/ 93) .

(3) إعلام الموقعين: (2/ 150) .

(4) المحلى: (1/ 156) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت