فهرس الكتاب
وضوء السكران
"الإجماع ج: 1 ص: 64) وأجمعوا على أن السكر حرام" [1] .
"مراتب الإجماع ج: 1 ص: 21) واتفقوا على أن الغسل في الاجناب من الزنا واجب كوجوبه من وطء الحلال".
" (بداية المجتهد ج: 1 ص: 345) وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا في القليل منها الذي لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام" [2] .
" (مراتب الإجماع ج: 1 ص: 20) واتفقوا على أن البول .. ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد وكذلك ذهاب العقل بسكر أو اغماء أو جنون" [3] .
المسألة الأولى: الوضوء من السكر.
"السكر إما أن يكون من شراب الخمر , وإما أن يكون من الأشربة الأخرى , ويختلف حكم شارب الخمر عن حكم شارب المسكرات الأخرى من الأنبذة عند بعض الفقهاء. أولا - (الخمر) : 11 - أجمع الفقهاء على أن شرب الخمر حرام ويجب الحد على شاربها سواء أكان ما شربه قليلا أم كثيرا وسواء سكر منها أم لم يسكر. واستدل الفقهاء جميعا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} (91) [4] ... وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: {كل مسكر خمر , وكل مسكر حرام} . وفي رواية: {كل مسكر خمر وكل خمر حرام} . وقد أجمعت الأمة على تحريمه" [5] .
" (248) من قال ليس في النبيذ وضوء (1) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر وعامر وعطاء قالوا ليس في شيء من الشراب وضوء. [6] "
(1) انظر: الإجماع، لابن المنذر: (1/ 64) .
(2) انظر: بداية المجتهد، لابن رشد: (1/ 345) .
(3) انظر: مراتب الإجماع، لابن حزم: (1/ 20) .
(4) سورة المائدة، آية: (90 - 91) .
(5) الموسوعة: (25/ 92) .
(6) المصنف: (1/ 229) .