فهرس الكتاب
"قال ابن رشد في كتاب النكاح: إذا كان السكران لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلوات , فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون" [1]
" (وصحتها: بعقل) : فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه. ومثله المغمى عليه , فالعقل شرط فيهما" [2]
الشافعية
" (المسألة الثالثة) : أهلية النية شرط لصحة الطهارة فلا يصح وضوء مجنون وصبي لا يميز" [3]
" (فائدة) السكران إذا عومل معاملة الصاحي مطلقا لا يحكم بصحة وضوئه ويدعى إلى الصلاة ويقتل بتركها , ويرد عليه أنه منهي عن الصلاة لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [4] ." [5]
الحنابلة
"ومنها: العقل , فلا وضوء لمن لا عقل له , كالمجنون ونحوه" [6] .
"المبدع ج: 1 ص: 118 تنبيه يشترط لصحة وضوء ... عقل وتمييز" [7] .
"كشاف القناع ج: 1 ص: 85) والنية شرط لطهارة الحدث .. لأن الإخلاص عمل القلب وهو النية مأمور به ولخبر إنما الأعمال بالنيات أي لا عمل جائز ولا فاضل ولأن النص دل على الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي إجماعا ولأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية لأن ما لا يعلم إلا من الشارع فهو عبادة كصلاة وغيرها .. ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز لتتأتى النية" [8] .
(1) انظر: حاشية الدسوقي: (3/ 6) .
(2) انظر: حاشية الصاوي: (1/ 266) .
(3) المجموع: (1/ 372) .وانظر: روض الطالب: (1/ 28) .
(4) سورة النساء، آية: (43) .
(5) انظر: فتاوى السبكي: (1/ 131) .
(6) الإنصاف: (1/ 144) .
(7) انظر: المبدع: (1/ 118) .
(8) انظر: كشاف القناع: (1/ 85) .