فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 414

نص المتقدمين (قوله: فهل يجوز مسحه أو يمنع) وهو الظاهر وعلى القول بالمنع لو صلى بعد ما مسح عليه هل تصح صلاته أو لا استظهر بعض الشراح الصحة [1]

" (قوله: والمعتمد الإجزاء) أي مع الحرمة وقوله: قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزئ الوضوء به مع الحرمة للتصرف في ملك الغير بغير إذنه (قوله: والثاني) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح على المغصوب" [2]

الشافعية

" (ولو) كان (محرما) فيكفي مغصوب وذهب وفضة كالتيمم بتراب مغصوب، .. قيل: وحلالا ; فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا ولا على خف من ذهب , أو فضة أو حرير لرجل ; لأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي , والأصح الجواز قياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب ولأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز لها بخلاف منع القصر في سفر المعصية ; إذ المجوز له السفر .." [3]

"قال ابن القاص: لا يجوز , وقال سائر أصحابنا: يجوز والصحيح عند جماهير الأصحاب صحة المسح , .. كالصلاة في دار مغصوبة , .. وأشار ابن الصباغ والغزالي وغيرهما إلى ترجيح منع الصحة لأن المسح إنما جاز لمشقة النزع وهذا عاص بترك النزع واستدامة اللبس , فينبغي أن لا يعذر , ولأنه يعصي باللبس أكثر من الإمساك ولأن تجويزه يؤدي إلى إتلافه بالمسح , بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فإن الصلاة فيها والجلوس سواء , قال الروياني: هذا غلط لأنه إذا توضأ بالماء فقد أتلفه ولم يمنع ذلك الصحة. (قلت) للآخرين أن يفرقوا بأن المسح رخصة فلا تستفاد بالمعصية بخلاف الوضوء فيقاس على التيمم بتراب مغصوب حيث لا يجب كالتيمم لنافلة فإنه رخصة والله أعلم" [4]

" (الشربيني /1/ 75) ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا لأن الخف تستوفى به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر فيكفي المسح على ... المغصوب ... والديباج الصفيق والمتخذ من فضة وذهب للرجل كالتيمم بتراب مغصوب واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر والفرق@@@ بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من"

(1) شرح مختصر خليل للخرشي: (1/ 18)

(2) حاشية الدسوقي: (1/ 144)

(3) انظر: حاشية الجمل: (1/ 144) .

(4) انظر: المجموع: (1/ 538) ، وأسنى المطالب: (1/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت