فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 414

حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعد في استعمال مال الغير واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا والظاهر أنه كالمغصوب""

" (الوسيط /1/ 401) والمراد بكونه حلالا المسح على الخف المغصوب فإنه ممنوع على أحسن الوجهين لأنه مأمور بالنزع والمسح إعانة على الاستدامة وقيل إنه يبيح كالتوضؤ بالماء المغصوب فإنه يرفع الحدث"

" (البجيرمي /1/ 86) قوله ولو محرما أي لا لذاته فإن تحريم المغصوب لكونه ملكا لغير لا لذات اللبس فخرج المحرم لذاته كخف المحرم فلا يمسح عليه إذا لبسه متعديا لأن تحريم لبس الخف عليه لذات اللبس لأن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس شرح م ر فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي عليه، قوله فيكفي مغصوب ومأخوذ من جلد آدمي بخلاف الاستنجاء به بحيث لا يجزئ لأنه ثم آلة للطهارة بخلافه هنا"

(الشرواني /1/ 251) فلا يكفي حرير عبارة النهاية فلا يجزئ على مغصوب ومسروق مطلقا أي لرجل أو امرأة ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل اه قوله والأصح أن ذلك لا يشترط فيكفي المسح على ... المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره مغني قوله ... كالتيمم الخ أي والوضوء نهاية قوله لأن المعصية ليست لذات اللبس" [1] "

(الروضة /1/ 126) الأمرالثالث في أوصاف مختلف فيها فالخف المغصوب والمسروق وخف الذهب أو الفضة يصح المسح عليه على الأصح" [2] "

(مغني المحتاج/1/ 66) قيل وحلالافلا يكفي المسح علىلمغصوب لأنه رخصة والرخصة لا تناط بالمعاصي، والأصح لا يشترط ذلك لأن الخف يستوفي به الرخصة لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر ولا يشكل ذلك بعدم صحة الاستجمار بالمحترم كما مر لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا وعلى هذا فيكفي المسح على المغصوب والديباج الصفيق والمتخذ من فضة أو ذهب للرجل وغيره كالتيمم بتراب مغصوب، واستثنى في العباب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك ووجهه ظاهر والفرق بينه وبين المغصوب ... ونحوه أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس فصار كالخف الذي لا يمكن متابعة المشي عليه والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث أنه متعد في استعمال مال الغير""

(1) انظر: حواشي الشرواني: (1/ 251) .

(2) انظر: الروضة: (1/ 126) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت