فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 414

الحنابلة

" (424) فصل: فإن كان الخف محرما ; كالقصب والحرير , لم يستبح المسح عليه في الصحيح من المذهب , وإن مسح عليه , وصلى , أعاد الطهارة والصلاة ; لأنه عاص بلبسه , فلم تستبح به الرخصة , كما لا يستبيح المسافر رخص السفر لسفر المعصية." [1]

" (ومن شرطه) أي: المسح على الخف ونحوه (أيضا إباحته) ; لأن المسح رخصة , فلا تستباح بالمعصية (فلا يصح) المسح (على) خف (مغصوب , و) لا (حرير ولو في ضرورة , ..(فإن صلى) وقد مسح عليه إذن (أعاد الطهارة والصلاة) لبطلانهما (ويصح) المسح (على) خف ونحوه (حرير لأنثى فقط) " [2]

"انظر: حكم المسح على العمامة المحرمة في: دفع الملامة في أحكام العمامة، لابن المبرد: (ص/187) ."

(1) المغني: (1/ 180 - 181) .

(2) كشاف القناع: (1/ 116) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت