فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 414

بناء المساجد من المال الحرام

ملاحظة:1 - يراجع في المسألة: 1 - أحكام المال الحرام: (ص/302 - 312) .

2 -في فتاوى الدعوة: (1/ 93) سؤال عن حكم الصَّلاة في مسجد بني من مال حرام.

" (فتح الباري ج: 1 ص: 564) قال المازري بناء المسجدفي ملك المرء جائز بالإجماع وفي غير ملكه ممتنع بالإجماع".

الحنفية

"وفيه تقييد لقول الظهيرية: رجل دفع إلى فقير من المال الحرام شيئا يرجو به الثواب يكفر , ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا ... قلت: الدفع إلى الفقير غير قيد بل مثله فيما يظهر لو بنى من الحرام بعينه مسجدا ونحوه مما يرجو به التقرب ; لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولا يكون ذلك إلا باعتقاد حله" [1]

"قال أبو يوسف رحمه الله تعالى إذا غصب رجل أرضا وبناها حوانيت وحماما ومسجدا فلا بأس بالصلاة في ذلك المسجد" [2]

"قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى: إذا غصب أرضا فبنى فيها مسجدا أو حماما أو حانوتا فلا بأس بالصلاة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسال وفي الحانوت للشراء وليس له أن يستأجرها , وإن غصب دارا فجعلها مسجدا لا يسع لأحد أن يصلي فيه ولا أن يدخله , وإن جعلها مسجدا جامعا لا يجمع فيه , وإن جعلها طريقا ليس له أن يمر بها , كذا في المضمرات." [3]

المالكية

"فائدة) الصلاة في المساجد المبنية بالمال الحرام مكروهة وكذلك الحوانيت المبنية بالحرام مكروهة قاله في الذخيرة" [4]

"كذا تكره الصلاة في مسجد بني بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمم" [5]

(1) انظر: رد المحتار: (2/ 292) .

(2) انظر: الفتاوى الهندية: (5/ 142) .

(3) انظر: الفتاوى الهندية: (5/ 320) .

(4) انظر: شرح مختصر خليل، للخرشي: (1/ 295) .

(5) انظر: حاشية الدسوقي: (1/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت