فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 414

الشافعية

قال النووي نقلا عن الغزالي"... وأما المسجد فإن بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها، وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر، فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة، لأنه يحتمل أنه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف، فيكون للمصالح وأما السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها إلا أن يخاف فوات وقت الصلاة وأما الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة، أو الأكناف كاللبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها وإن اشتبه فله دخولها والمكث فيها والورع تركه" [1]

الحنابلة

الظاهرية

"- مسألة: لا تقبل صدقة من مال حرام بل يكتسب بذلك إثما زائدا لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام} . فكلما تصرف في الحرام فقد زاد معصية وإذا زاد معصية زاد إثما قال الله تعالى: {من يعمل سوءا يجز به} ." [2]

"لأن الصدقة الجارية لا شك في أنه عليه الصلاة والسلام لم يعن بها إلا ما أجازه من الصدقات , لا كل ما يظنه المرء صدقة , كمن تصدق بمحرم , أو شرط في صدقته شرطا ليس في كتاب الله عز وجل." [3]

(1) انظر: المجموع: (9/ 329) .

(2) انظر: المحلى: (8/ 122) .

(3) انظر: المحلى: (8/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت