فهرس الكتاب
أن يكون خفيفا ومن تركه غير محرم له فهو أحب إلي. قال: وسألنا مالكا عن الخاتم يكون فيه التماثيل أيلبس ويصلى به؟ قال: لا يلبس ولا يصلى به" [1] ."
"وقال مالك: لا يصلى على بساط فيه تماثيل إلا من ضرورة. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل , وفي الدار المغصوبة , فإن فعل أجزأه." [2]
"تبين بحديث الصلاة إلى الصورة أن ذلك كان جائزا [في الرقم] في الثوب , ثم نسخه المنع , فهكذا استقر فيه الأمر. والله أعلم." [3]
" (وتكره - تنزيهًا- التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن.) والحاصل كما يؤخذ من كلام ابن رشد وغيره أن التماثيل على الثلاثة أقسام: المحرم منها ما كان على صورة حيوان كاملة ولها ظل قائم وحمل عليها ما ورد في الحديث: {من أن فاعل تلك الصورة يعذب يوم القيامة ويقال له: أحي ما خلقت} والمباح ما كان على صورة غير حيوان كصورة الأشجار والفواكه والسحاب مما هو مصنوع لله وليس حيوانا , والمكروه ما ذكره المصنف من صور الحيوانات المرسومة في الأسرة والحيطان من كل ما كان غير ممتهن , وأما التماثيل المرسومة في الأشياء الممتهنة فلا كراهة فيها ولكن تركها أولى" [4]
"والحاصل أن تصاوير الحيوانات تحرم إجماعا إن كانت كاملة لها ظل مما يطول استمراره , بخلاف ناقص عضو لا يعيش به لو كان حيوانا , وبخلاف ما لا ظل له كنقش في ورق أو جدار." [5]
الشافعية
"وأما الثوب الذي فيه صور أو صليب أو ما يلهي فتكره الصلاة فيه وإليه وعليه للحديث" [6]
"ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه .. (قوله: في ثوب فيه صورة) ظاهره , ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه" [7]
(1) انظر: المدونة: (1/ 182) .
(2) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: (3/ 111) .
(3) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي:: (4/ 10) .
(4) انظر: الفواكه الدواني: (2/ 315) .
(5) انظر: حاشية الصاوي: (2/ 501) .
(6) انظر: المجموع شرح المهذب: (3/ 185) .
(7) انظر: نهاية المحتاج: (2/ 14) .