فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 414

"ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه" [1]

"قوله (في ثوب فيه صورة) أي طاهرة ولو أعمى , أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره , أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها" [2]

الحنابلة

"وصورة منصوبة نص عليهما , وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة , لأنه يشبه سجود الكفار لها , فدل أن المراد صورة حيوان محرمة , لأنها التي تعبد , وفيه نظر. وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل , لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام , والأوثان , وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها (هـ) وأنه لا يكره إلى غير ولا سجوده على صورة (هـ) ولا صورة خلفه في البيت (هـ ر) ولا فوق رأسه في سقف , وعن أحد جانبيه (و) ويأتي في الوليمة إباحة دخول ذلك البيت وكراهته وتحريمه , وكره شيخنا السجود عليها , وسبق في اللباس من ستر العورة" [3]

" (و) يكره (صلاته إلى صورة منصوبة) نص عليه قال في الفروع: وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة , لأنه يشبه سجود الكفار لها فدل أن المراد صورة حيوان محرمة لأنها التي تعبد وفيه نظر. وفي الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأوثان والأصنام وظاهره: ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها , وأنه لا تكره إلى غير منصوبة ولا سجوده على صورة ولا صورة خلفه في البيت ولا في فوق رأسه في سقف , أو عن أحد جانبيه , خلافا لأبي حنيفة. (و) يكره (السجود عليها) أي الصورة عند الشيخ تقي الدين وقدم في الفروع كما سبق لا يكره قال ابن نصر الله: لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها والأصحاب إنما كرهوا الصلاة إليها , لا السجود عليها، (ويكره حمله فصا) فيه صورة (أو) حمله (ثوبا ونحوه) كدينار أو درهم (فيه صورة) وفاقا." [4]

الظاهرية

"وكذلك لا يحل اتخاذ الصور إلا ما كان رقما في ثوب - ... قال أبو محمد: حرام علينا تنفير الملائكة عن بيوتنا , وهم رسل الله - عز وجل - والمتقرب إليه - عز وجل - بقربهم .. وأما الصلب فبخلاف ذلك ,"

(1) انظر: حاشية الجمل: (1/ 409) .

(2) انظر: حاشية البجيرمي على الخطيب: (1/ 453) .

(3) انظر: الفروع: (1/ 485) .

(4) انظر: كشاف القناع: (1/ 370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت