فهرس الكتاب
ولا يحل تركها في ثوب , ولا في غيره .. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها - فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة , وفي الوسائد , وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها." [1] "
"سألة: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور , ولا يحل لغيرهن , والصور محرمة إلا هذا , وإلا ما كان رقما في ثوب" [2]
الموسوعة
"وأما السجود على الصورة فيكره عند الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية , وقال في الفروع: لا يكره , لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها. ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة. ولم نجد للمالكية تعرضا لهذه المسألة" [3]
(1) انظر: المحلى: (7/ 516) .
(2) انظر: المحلى: (9/ 230) .
(3) انظر: الموسوعة: (12/ 127) .