فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 414

ولا يحل تركها في ثوب , ولا في غيره .. وقد صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كره الستر المعلق فيه التصاوير فجعلت له منه وسادة فلم ينكرها - فصح أن الصور في الستور مكروهة غير محرمة , وفي الوسائد , وغير الستور ليست مكروهة الاستخدام بها." [1] "

"سألة: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور , ولا يحل لغيرهن , والصور محرمة إلا هذا , وإلا ما كان رقما في ثوب" [2]

الموسوعة

"وأما السجود على الصورة فيكره عند الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية , وقال في الفروع: لا يكره , لأنه لا يصدق عليه أنه صلى إليها. ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا ونحوه كدينار أو درهم فيه صورة. ولم نجد للمالكية تعرضا لهذه المسألة" [3]

(1) انظر: المحلى: (7/ 516) .

(2) انظر: المحلى: (9/ 230) .

(3) انظر: الموسوعة: (12/ 127) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت