فهرس الكتاب
الصَّلاة في ثوب حرير
"وأجمع العلماء على أنه يحرم على الرجل أن يصلي في ثوب حرير وعليه" [1] .
"قال نا أبو الجنوب قال نا علي قال: كنا جلوسا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطلع علينا رجل من أهل العالية، فقال: يا رسول الله أخبرني بأشد شيء في هذا الدين، وألينه، قال: «ألينه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأشده يا أخا العالية الأمانة؛ إنه لا دين لمن لا أمانة له، ولا صلاة له، ولا زكاة له، يا أخا العالية إنه من أصاب مالا من حرام فأنفقه لم يؤجر عليه، وإن ادخره كان زاده إلى النار، يا أخا العالية أنه من أصاب مالا من حرام فلبس جلبابا يعني قميصا لم تقبل صلاته حتى ينحي ذلك الجلباب عنه، إن الله تبارك وتعالى أكرم وأجل يا أخا العالية من أن يتقبل عمل رجل أو صلاته وعليه جلباب من حرام» [2] وهذا الحديث لا نعلم له إسنادا إلا هذا الإسناد وأبو الجنوب فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور".
الحنفية
"ويكره الصلاة في الثوب الحرير وعليه ; لأنه يحرم عليه لبسه في غير الصلاة ففيها أولى فإن صلى فيه صحت صلاته ; لأن النهي لا يختص بالصلاة" [3]
"قال في الدراية ولو وجد ثوبا حريرا لا يصلي عريانا بل يصلي فيه إلا عند أحمد" [4] .
"ولا تجوز الصلاة في ثوب الحرير للرجال وتصح ولو لم يجد غيره يصلي فيه لا عريانا خلافا لأحمد رحمه الله." [5]
"قوله والرابع ستر عورته) أي ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عذر , كالصلاة في الأرض المغصوبة" [6]
(1) انظر: المجموع شرح المهذب: (3/ 181) ، وانظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، لسعدي أبو جيب: (3/ 999) .
(2) أخرجه البزار في مسنده: (3/ 661) ،قال الهيثمي في مجمع الزوائد (10/ 292) "فيه أبو الجنوب وهو ضعيف"، وقال المنذري في الترغيب والترهيب: (2/ 346) "رواه البزار وفيه نكارة".
(3) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 46)
(4) انظر: تبيين الحقائق: (1/ 97) .
(5) انظر: فتح القدير: (1/ 262) .
(6) انظر: رد المحتار على الدر المختار: (1/ 405) .